الركن الثالث : ، وفي الجواهر : لا يشترط رضاه بل يؤدي دين غيرك بغير إذنه ، ووافقنا ( ش ) المضمون عنه في عدم اشتراط رضاه واشترطه ( ح ) ; لأنه إثبات مال لآدمي فلم يثبت إلا برضاه كالبيع يشترط فيه رضا كل من يتعلق به ذلك المال من منقول إليه ومنقول عنه وهو يشترط رضا الثلاثة كلاهما مع الضامن ، ولا يشترط أمر المكفول ، وقال : لا يطالبه الكفيل قبل أن يؤدي عنه ; لأن دفعه في معنى القرض ، ونحن لا نشترط إلا رضا الضامن ; لأنه المتبرع والباذل لماله ، وقد تقدم في الركن الثاني : الفرق بينه وبين البيع . وابن حنبل
لنا : ما رواه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبو قتادة الأنصاري : هما علي يا رسول الله ، فصلى صلى الله عليه وسلم أبو قتادة . وروى أقبلت جنازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل على صاحبكم من دين ؟ فقالوا : عليه ديناران ، فقال : صلوا على صاحبكم ، فقال قال : أبو سعيد الخدري علي رضي الله عنه : هما علي يا رسول الله ، وأنا لهما ضامن ، فصلى صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغ من صلاته التفت إليه فقال له : جزاك الله عن الإسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك . ولأنه معنى لا يمنع بقاء الضمان فلا يمنع ابتداءه كالجنون ، والجواب على الحديثين أن معناهما أن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما وضعت قال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : عليه درهمان ، فقال صلوا على صاحبكم ، فقال عليا وأبا قتادة رضي الله [ ص: 202 ] عنهما ضمنا الإيصال فوثق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهما لأنهما تكفلا .
فائدة : امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة يدل على أن الميت كان عاصيا بسبب الدين ، مع أن المداينة جائزة ، ولا سيما وفي بعض الأحاديث : . ويدل أيضا على أن هذا الذنب كبيرة ، فإن هذا الزجر العظيم إنما يكون بسبب كبيرة ، وإلا فما من ميت إلا وله صغيرة بل صغائر ، وأجاب العلماء عنه أربعة أجوبة : الآن بردت جلدة صاحبك
أحدها : أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك إحسانا لا زجرا ليبادر الناس إلى قضاء الدين عن المعسر .
وثانيهما : ليكف المعسرون عن المداينة بحسب الإمكان .
وثالثهما : أن المداينة لم تكن مشروعة في أول الإسلام لأجل الضيق ، فلما فتحت الفتوحات شرعت للتمكن من الأداء حينئذ .
ورابعها : أن صلاته تقضي الرحمة والمغفره وتكفير الذنوب ، ومع الدين لا يحصل فكاك منه إلى يوم القيامة ; لأن حق الآدمي لا يسقطه إلا صاحبه أو يأخذه ، ولذلك قال في حديث أنس : . وفي هذا الركن خمس مسائل : هل عليه دين ؟ قالوا : نعم . قال : فما تنفعه صلاتي وذمته مرتهنة بدينه ، فلو قام أحدكم فضمنه فصليت عليه كانت صلاتي تنفعه
الأولى ، في الكتاب : إذا أديت حقا عليه بغير أمره رجعت عليه أو أديت عن صبي ما قضى عليه به بغير أمر وليه رجعت به في مال الصبي ، وكذلك ما لزمه من قيمة متلف ، أو أتلفه أو أفسده أو أخذه .