الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                تفريع : في النوادر قال : قال أشهب : إذا تحمل عن الميت لزمه ، ولا رجوع له ، فإن لم يكن للميت مال يوم تحمل لزمه الغرم ولا يرجع إن طرأ له مال ، فإن كان له مال يوم تحمل رجع فيه إذا قال : إنما تحملت لأرجع ، قال مالك : لبعض الورثة الحمالة بالدين المجهول على الميت ، والتركة مجهولة القدر إلى أجل على أن يخلى بينه وبين التركة ، على أنه أفضل شيء بين الورثة وبينه على فرائض الله [ ص: 206 ] تعالى وإن نفد فعليه ; لأنه معروف كان الدين حالا أو إلى أجل ، فإن شرط الفضل له امتنع ; لأنه غرر وصار بيعا يفسده ما يفسد البيع إلا أن يكون الوارث واحدا فيجوز ، ولو طرأ غريم لم يعلم به الابن غرم له ولا ينفعه قوله لم أعلم به لدخوله على الغرر ، فإن كانت التركة ألفا والدين ثلاثة آلاف والوارث ولد واحد ، فسأل الغرماء بينه سنين و يضمن له بقية دينهم فرضوا جاز ، قاله مالك ولأنه معروف للميت ، ولو كان معه وارث وأدخله في فضل إن كان جاز ، وإن طرأ غريم لزمه .

                                                                                                                الخامسة ، في الجواهر : تجوز الحمالة عن المفلس وقاله الأئمة لما تقدم في الميت بطريق الأولى .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية