فوائد أربع الأولى قال صاحب التنبيهات : صواب التاء في الحديث السكون ، وروي بالتشديد يقال : تبعت فلانا بحقي ، فأنا أتبعه ساكنة التاء ، ولا يقال : أتبعه بالفتح والتشديد إلا من المشي خلفه واتباع أثره في أمره .
الثانية : في قوله صلى الله عليه وسلم : . يقتضي أن الحوالة لا تشرع إلا إذا حل دين المحال عليه ; لأن المطل والظلم إنما يتصوران فيما حل . مطل الغني ظلم
الثالثة : أنه لا يكون ظالما إلا إذا كان غنيا .
[ ص: 242 ] الرابعة : أن تسميته ظالما يوجب إسقاط شهادته قاله وغيره ، وقيل : لا ترد شهادته إلا أن يكون المطل له عادة ، وقال ( ح ) سحنون : هي تحويل ، وقال ( ش ) وصاحب المقدمات وابن حنبل وابن يونس وغيرهما : هي بيع مستثنى من بيع الدين بالدين لأجل المعروف ، كما خص شراء العرية بخرصها من المزابنة ، والشركة والتولية والإقالة ، من بيع الطعام قبل قبضه ، والقرض من ربا النسأ ، والحوالة تجوز كذلك معروفا ، فمتى دخلتها المكايسة امتنعت ; لأنه الأصل ، وقال بعض العلماء : هي عقد مستقل بنفسه ، ويمتنع كونها بيعا للزوم ربا النسيئة في النقدين ، ويشرط فيها لفظ البيع ولجارة ( كذا ) بين جنسين ، قال صاحب التنبيهات : هي عند أكثر شيوخنا بيع مستثنى من بيع الدين بالدين ومن بيع العين بالعين يدا بيد ، وقالالباجي : ليس هي من هذا ، بل من باب النقل .
وفي هذا الكتاب بابان .