الركن الرابع : ، وفي المقدمات له ثلاثة شروط . الشيء المحال به
الأول : ; لأنه لو لم يكن حالا كان بيع ذمة بذمة ، فيدخله النهي عن البيع الدين بالدين ، وربا النسأ في النقدين ، إلا أن يقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف فيجوز . الحلول
الثاني ، لا أدنى ولا أفضل ; لأن مخالفة الجنس يصيرها بيعا بها لا معروفا ، فيرتكب المحذور لغير معروف ، وفي الجواهر : لو كان بينهما تفاوت يفتقر في أدائه عنه إلى المعاوضة والمكايسة وإن لم يلتق ويجبر على قبول جاز ، كأداء الجيد عن الردئ فيحول عن الأعلا إلى الأدنى وعن الأكثر إلى الأقل ، وقال اتحاد الدينين قدرا وصفة : يشترط اتحادهما جنسا وصفة ، والحلول أو التأجيل ، ولا يحال بفضة على ذهب ، ولا مكسور على صحيح ، ولا يحال بالسلم ولا عليه ; لأنه غير مستقر لتعرضه للفسخ بانقطاع المسلم ، ولا على مال الكتابة ، ولا الصداق قبل الدخول لعدم الاستقرار ، وقال ( ش ) : لا يجوز إلا على دين يجوز بيعه كالقرض دون السلم ، ولا يصح إلا في دين مستقر ، فيمتنع في الكتابة ، ويشترط اتحاد النوع والصفة والحلول والتأجيل ، فيمتنع الصحيح بالمكسور في النقدين لئلا يحصل لأجل ذلك رفق كالسلف بزيادة ، ولا يكفي حلول أجلها عنده خلافا لنا ، ومنع تعليقها على شرط نحو إن رضي فلان أجلتك ويمتنع عند شروط الخيار لأنها لم تبن على المغابنة . ابن حنبل
الثالث : على مذهب أن لا يكون الدينان كعاما من سلم أو أحدهما ولم يحل الدين [ ص: 245 ] المحتال به ابن القاسم ، ويجوز في الديون كلها من معاوضة أو نقد ، ومتى كانا من سلم لا تجوز الحوالة بأحدهما على الآخر حلت الآجال أم لا ، أو حل أحدهما دون الآخر أم لا ; لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه استوت رؤوس الأموال أم لا عند ابن القاسم ، وقال أشهب : إن استوت رؤوس الأموال جازت ، وكانت تولية فإن كان أحدهما من قرض ، والآخر من سلم امتنعت حوالة أحدهما على الآخر حتى يحلا جميعا قاله ابن القاسم ، وعن جماعة من أصحابنا أنهما إذا كانا من سلف يجوز أن يحيل أحدهما على الآخر إذا حل المحال به .