في الكتاب : إذا أقر [ . . . ] وما أخذ به الصحيح أنه فعله أخذ به ما لم يمرض المقر أو يمت فيبطل ، فإن قامت به بينة إلا العتق والكفالة ; لأنه دين يثبت في ماله في الصحة ، وإذا بطل من الثلث وغيره فيكون ميراثا . أقر المريض أنه فعله في صحته من عتق أو كفالة أو صدقة أو غيرها لوارث أم لا
قال صاحب التنبيهات : أكثر المختصرين كابن أبي زيد وغيره قد سووا بين الكفالة والصدقة في البطلان ، وحملوا الكتاب عليه ، وبعضهم فرق بين الكفالة [ ص: 260 ] فتلزم لأنها دين ، وغيرها فلا يلزم ، قاله أبو عمران وغيره ، وقال : إنما يبطل منها ما هو لوارث ، ومن لا يصح إقراره له في المرض ، وفرق بعضهم فقال : إن أقر في مرضه أنه تكفل في صحته في أصل عقد البيع أو قرض فيلزم ; لأنه دين لا معروف ; لأنه أخرج به الملك من يد مالكه أو بعد العقد فهو معروف ، وقوله في العتق لا يلزم في ثلث ولا غيره هو كذلك إلا أن يقول أنفذوا هذه الأشياء فيخرج من الثلث [ . . . ] أن العتق فيما إذا لم يأمره بتنفيذه يخرج من الثلث ; لأنه لو ثبت خرج من رأس المال بخلاف الصدقة والحبس ، إذ لو ثبت لعدم الحوز ، قال محمد : هذا غلط ويبطل ذلك كله .
وفي الجواهر : لو لم يقبل ، وحمل على الوصية للتهمة ، ولو أقر أنه وهب لوارث في الصحة [ . . . ] لقدم إقرار الوارث لوقوع إقرار الوارث بعد الجحد ، ولو أقر بعين ما في يديه لشخص ثم أقر بدين مستغرق سلم العين للأول ولا شيء للثاني ; لأنه مات مفلسا . أقر بدين مستغرق ومات فأقر وارثه بدين مستغرق
فروع عشرة :
الأول قال : إذا الطرطوشي ، استووا في المحاصة ، وقاله ( ش ) ، وقال ( ح ) : يقدم غرماء الصحة ولا خلاف أن من تقدم إقراره في المرض لشخص ثم أقر لآخر أنهما سواء ، وإن كان للتقديم والتأخير أثر في التبرعات ، وقال : لو حابى ثم [ . . . ] قدمت المحاباة ولو عكس تساويا ، وأصل المسألة أن أقر المريض لأجانب لا يتهم عليهم وأقر لبعضهم في الصحة ولبعضهم في المرض ، وضاقت التركة عند ( ش ) ويؤثر عند ( ح ) ، وعندنا يؤثر في محل تقوى فيه التهمة . المرض لا يؤثر في الإقرار
لنا قوله تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم . ) [ ص: 261 ] وشهادة الإنسان على نفسه إقرار ، وقال صلى الله عليه وسلم : قولوا الحق ولو على أنفسكم . ولأنه دين ثبت في المرض فساوى الثابت في الصحة ، كما إذا ثبت بالبينة في المرض ، أو كدينين ثبتا في الصحة وتساويا ، ويؤكده أنه لو أقر بزوجية امرأة وأنه لم يدفع الصداق أو بظن بيع معين وأنه لم يدفعه فإنه يساوي ديون الصحة ; لأن المرض لا يحدث حجرا في الإقرار في حق الأجانب لأحد الوارث ( كذا ) وأحدثه في التبرعات مع كون حق الوارث أقوى اتفاقا ، وإذا أحدثنا الحجر في التبرعات فلا يؤثر فيها دون الإقرار ثم كالوقف ( كذا ) حجرا في الإقرار بالعقوبات فلا يؤثر فيها ما أحدثه في المال فأثر فيه فلا فرق في الصحة والمرض كالتبرع في الصحة ورد بعضها في المرض ، وذلك لا يوجب فرقا في الأقارير عنه لانتفاء التهمة ; لأن الأقارير ولا ردة على الذمة ، والذمة لا تختلف في الصحة والمرض ، والدين الأول ما تعاقد بالصحة ، أو نقول : كل حق لو ثبت بالبينة في حال المرض ساوى ما ثبت بالبينة في حال الصحة ، وكذلك ما ثبت بالإقرار [ . . . ] كان الوارث المقر به يرث المال كالمقر به في الصحة وأما مهر الزوجة [ . . . ] خوف أن لا يفصل لو ثبت في مقر الأجنبي على بعده ( كذا ) فعلى الوارث إن كان المرض لابنا ( كذا ) في صحة الإقرار ، بل يوجب تعلق الحقوق بالمال ، ولا يمنع من المزاحمة فيه ، فكذا إذا . أقر السيد بجناية العبد المرهون
والجواب عن الأول أن العبد الأصل فيه الحجر والإطلاق على شروطهما [ . . . ]
[ ص: 262 ] عن الثاني لا نسلم أنه أقوى ; لأن الإقرارين إخبار عن الحق ، وأما الكفن فإنه لا يقبل التأخير ; لأنه لا يحتاج إليه في نفسه ككسوته ومؤنته في الحياة ، كما تقدم الغريم على الوارث ; لأن الدين موجب لحقه فهو مشعر بالحاجة ، وحق الوارث أنهما يتعلق بالفاضل ، وهذا لا يوجب فرقا في الأقارير .
عن الثالث أنه يبطل في الصحة ويوقف في المرض ، فإن التهمة في الإقرار الثاني إذا أقر بزوجية امرأة وأنه لم يدفع الصداق وبثمن مبيع وأنه لم يدفع الثمن .
عن الرابع لا نسلم تعلق الحقوق بالمال ، بل الإقرار يصادف الذمة كالمال .