الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                السادس قال : قال ابن القاسم : إذا فلس المقارض بديون عليه فأقر في بعض ما في يديه أنه مال القراض لا يصدق عليه ، وقيل : يقبل ; لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله ، وقيل : الفرق بين أن يكون على أصل القراض سنة أم لا ، قاله ابن القاسم أيضا ، وقيل : وإن لم يكن على أصل القراض بقية لا ما إذا كان فلا اختلاف أنه جائز ، ويتأول النص المتقدم ، فإن معناه أنه أقر على ما في يديه من غير متجر القراض أنه من القراض لئلا يباع عليه كمسلط يتجر في الحنطة فيقول : هذا من القراض فلا يصدق .

                                                                                                                السابع قال : قال ابن القاسم : لكما مال [ . . . ] بوكالة في قبضته ، فقال الوكيل : قبضت حقك دون حق صاحبك ، والغريم [ . . . ] أنه كان بينكما ، فهو بينكما ; لأن الدين شائع فالمقبوض شائع ، ولا خلاف فيه إذا اشتركا في الدين ، [ . . . ] لم يمض لهما ميراث أو جناية ; لأن سحنونا يفرق بين الوجهين فيشركهما في الطوع فقط ، وفي المدونة : إذا أسلف الرجل له أجنبيا من نصيبه جاز ، فإن [ . . . ] شريك ، فقيل : خلاف ، وقيل : لا ; لأنه إنما لم يأخذ من شريكه نصيبه مما أخذ بسبب الإقالة لئلا يكون كل واحد منهما قد أقاله من بعض حقه فيصير بيعا وسلفا وبيع طعام قبل أن يستوفي ، وإذا لم يكن [ ص: 265 ] حقهما في هذه المسألة مجتمعا صدق الوكيل ، قاله ابن القاسم ، وعنه أن المقبوض بينكما ، وإن اختلفا فقال الغريم : قبضت حق فلان ، وقال الوكيل : بل حق الآخر ، وكذلك على هذه الرواية لو اتفقا على أنه إنما اقتضى حق أحدهما ; لأن الوكيل لا يصدق إذا كان الغريم عديما ; لأنه يتهم على محاباته لأحدهما ، قال : والأظهر أن القول قوله ولا يتهم .

                                                                                                                الثامن ، في الكتاب : ما فهم عن الأخرس من سائر الحقوق لزمه ، وقاله ( ش ) ، وعند ( ح ) كذلك في المال والقصاص دون الحدود ، لاختصاصها عنده بالإقرار [ . . . ] وهو متعذر منه ، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ، ولعل في نفسه شبهة تعذر عليه إظهارها بالإشارة ، فقال : ولا يقام عليه الحد بالبينة أيضا لتعذر إبداء الشبهة .

                                                                                                                لنا أن مقصود [ . . . ] الاطلاع على ما في النفس بأي شيء دل على ما في النفس قام مقام [ . . . ]

                                                                                                                التاسع قال ( ش ) وابن حنبل : المكره لا يجوز إقراره ، وهو مذهبنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .

                                                                                                                العاشر في إقرار الأمين على من أمن عليه ، وفي الجواهر : الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله ، فلو قال له : أقر عني ، فهو بهذا القول كالمقر وفي الكتاب : للوصي أن يسلف لليتيم ويأخذ من ماله ; لأنه من وجوه المصلحة التي تعرض [ . . . ] على ذمة اليتيم ; لأنه إنما ولي على المال [ . . . ] وأن المال له [ . . . ] له مال أخذت له ذلك ; لأنه إلزام للذمة وعند [ ص: 266 ] ح : إذا أقر الوكيل ببيع الموكل عليه صدق ; لأنه يملك إنشاءه بغير بينة بخلاف النكاح لا يملك إنشاءه إلا ببينة ، فبينة الإنشاء تغني عن الإقرار ، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه ; لأن من ملك الإنشاء بغير بينة قبل إقراره .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية