فرع 
قال : قال  مالك     : قال عند موته : ينظر في كتبي فما فيه قبض من حق قبل ، فوجد فيها ذكر حق بأربعة عشر على فلان ، وفيه قبض ثمانية  لا يحلف ويأخذ ما بقي بغير يمين ; لأن خطه كلفظه . 
فرع 
قال : قال  مالك     : إذا قال له علي دينار ، دينار من بقية حساب  عليه ديناران ; لأن الشيء لا يعطف على نفسه . 
فرع 
في الجواهر : له علي من واحد إلى عشرة  لزمته عشرة ، قاله سحنون بناء على دخول الحد في المحدود ، وقال أيضا : تلزمه تسعة ، بناء على دخول الغاية والابتداء بمن على دخول الغاية دون الدرهم الأقل ; لأن من تقتضي الخروج ، وإلى تقتضي دخول الغاية ، وقال   سحنون  أيضا : تلزمه عشرة بناء على أن الحدين يدخلان في المحدود ، وقال أيضا : تلزمه ثمانية بناء على أن الحدين لا يدخلان ، وهي قاعدة مختلف فيها في الأصول والنحو ، وقد تقدم تردد العلماء في هذه الفروع عند نقل مذهب الأئمة . 
 [ ص: 285 ] فرع 
قال : إذا قال له علي عشرة في عشرة ، وفسره بقرض عشرة في عشرة أو بيع عشرة بعشرة  لزمته عشرة مع يمينه ، وقال   سحنون     : يواخذ بمائة درهم لأنها المضروبة من عشرة في عشرة ، ولو قال عشرة دراهم في عشرة ; لأنه يقول أعطاها فيها وقد تقدم أيضا تردد العلماء في هذا . 
فرع 
قال : إذا قال يوم السبت : علي ألف وأعاده يوم الأحد  لم يلزمه إلا الألف إلا أن يضيفه إلى سبتين مختلفين ; لأن الأصل براءة الذمة ، واللفظ ظاهر في الإعادة عادة ، ولو شهد له في ذكر حق بمائة وفي آخر بمائة لزمه مائتان ; لأن العادة إعادة الإخبار على الشيء بخلاف كتابته ، واختلف قول  مالك  في هذا ، وآخر قوله يحلف المقر بأنهما إلا واحد ولا يلزمه إلا مائة [ . . . ] ولو أقر في موضع بمائة وفي آخر بمائتين  لزمه ثلاثمائة ; لأن التباين دليل التعدد ، وعن [ . . . ] مقدم الأقل صدقه في التداخل [ . . . ] زيادة وإلا لزمه الدلان ( كذا ) ; لأن الأصل مع التباين عدم التكرار . 
				
						
						
