فرع
قال : قال مالك : لا يحلف ويأخذ ما بقي بغير يمين ; لأن خطه كلفظه . قال عند موته : ينظر في كتبي فما فيه قبض من حق قبل ، فوجد فيها ذكر حق بأربعة عشر على فلان ، وفيه قبض ثمانية
فرع
قال : قال مالك : إذا عليه ديناران ; لأن الشيء لا يعطف على نفسه . قال له علي دينار ، دينار من بقية حساب
فرع
في الجواهر : لزمته عشرة ، قاله سحنون بناء على دخول الحد في المحدود ، وقال أيضا : تلزمه تسعة ، بناء على دخول الغاية والابتداء بمن على دخول الغاية دون الدرهم الأقل ; لأن من تقتضي الخروج ، وإلى تقتضي دخول الغاية ، وقال له علي من واحد إلى عشرة أيضا : تلزمه عشرة بناء على أن الحدين يدخلان في المحدود ، وقال أيضا : تلزمه ثمانية بناء على أن الحدين لا يدخلان ، وهي قاعدة مختلف فيها في الأصول والنحو ، وقد تقدم تردد العلماء في هذه الفروع عند نقل مذهب الأئمة . سحنون
[ ص: 285 ] فرع
قال : إذا لزمته عشرة مع يمينه ، وقال قال له علي عشرة في عشرة ، وفسره بقرض عشرة في عشرة أو بيع عشرة بعشرة : يواخذ بمائة درهم لأنها المضروبة من عشرة في عشرة ، ولو قال عشرة دراهم في عشرة ; لأنه يقول أعطاها فيها وقد تقدم أيضا تردد العلماء في هذا . سحنون
فرع
قال : إذا لم يلزمه إلا الألف إلا أن يضيفه إلى سبتين مختلفين ; لأن الأصل براءة الذمة ، واللفظ ظاهر في الإعادة عادة ، ولو شهد له في ذكر حق بمائة وفي آخر بمائة لزمه مائتان ; لأن العادة إعادة الإخبار على الشيء بخلاف كتابته ، واختلف قول قال يوم السبت : علي ألف وأعاده يوم الأحد مالك في هذا ، وآخر قوله يحلف المقر بأنهما إلا واحد ولا يلزمه إلا مائة [ . . . ] ولو لزمه ثلاثمائة ; لأن التباين دليل التعدد ، وعن [ . . . ] مقدم الأقل صدقه في التداخل [ . . . ] زيادة وإلا لزمه الدلان ( كذا ) ; لأن الأصل مع التباين عدم التكرار . أقر في موضع بمائة وفي آخر بمائتين