الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 23 ] الباب الثالث

                                                                                                                في

                                                                                                                صفة تقاليد الولايات السابقة عليها

                                                                                                                واختلاف أحكامها المترتبة عليها ، ولنقتصر من الولايات على مهماتها وهي سبعة :

                                                                                                                الولاية الأولى : الخلافة العظمى ، وهي الولاية ، وهي واجبة إجماعا إلا الأصم ، ووجوبها على الكفاية ، أما وجوبها : فلقوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) فطاعتهم فرع وجودهم ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولما في مسلم : ( اسمعوا وأطيعوا ولو كان عبدا حبشيا ) ولأن عدمها يفضي إلى الهرج والتظالم ، وذلك يوجب السعي في إزالته ، ولا طريق في مجرى العادة إلا الإمامة ، وأما كونها على الكفاية ، فلأن القاعدة أن كل فعل تتكرر مصلحته بتكررها فهو على الأعيان ، وما لا فعلى الكفاية ، فالأولى كالصلوات ، مقصودها : الثناء على الله تعالى وتعظيمه ، وذلك يتكرر بتعدد المصلين فشرع على الأعيان تكثيرا للمصلحة .

                                                                                                                والثاني : كإنقاذ الغرقى فإن النازل لك بعد الإنقاذ لا يحصل مصلحة ، [ ص: 24 ] فشرعت على الكفاية نفيا لفعل العبث ، وقد تقدم بسط هذه المقدمات في مقدمة الكتاب ، فإن قام بها واحد سقط فرضها وإلا فلا . قال الماوردي الشافعي : يخرج من الناس فريقان : أهل اختيار الإمام ، وأهل الإمامة حتى يختار الأول شخصا من الفريق الثاني ، ولا حرج على بقية الأمة في تأخير الإمامة ، كما اتفق في خلافة عثمان _ رضي الله عنه _ ، لأن فرض الكفاية إنما يأثم بتأخيره من هو أهل له ، فلا يأثم بتأخير الجهاد النسوان ، ولا يترك إنقاذ الغريق من لا يعوم . قال ابن بشير منا في كتاب النظائر له : وشروط المختارين للإمام ثلاثة : العلم بشروط الإمامة ، والعدالة ، والحكمة والرأي الموديان للمقصود ، واختيار من هو الأصلح للناس وأقوم بالمصالح ، وقاله الماوردي ، ثم ليس لمن في بلد الإمام مزية على غيره من أهل البلاد ، وإنما قدم في العرف أهل بلد الإمام ؛ لأنهم أعلم في العادة بمن عندهم وشرائط الفتوى ، والكفاية في المعضلات ، وقال الماوردي من الشافعية : شرائطها سبعة : العدالة ، سلامة الحواس ، وسلامة الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركة ، والشجاعة ، والنسب القرشي وهو مجمع عليه إلا ضرار فإنه جوزها في جميع الناس لنا : قوله صلى الله عليه وسلم : ( الأئمة من قريش ) والمبتدأ يجب انحصاره في الخبر ، وقال [ ص: 25 ] صلى الله عليه وسلم : ( قدموا قريشا ولا تقدموها ) والعلم المؤدي للاجتهاد في النوازل وصحة الرأي ، وينعقد باختيار أهل الحل والعقد كعثمان _ رضي الله عنه _ ، وكانوا ستة عينهم عثمان _ رضي الله عنه _ عنهم - واختلف في عددهم ، فقيل : لا بد من جمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ، ليكون الرضا به عاما ، وهو يبطل ببيعة أبي بكر _ رضي الله عنه _ لأنها انعقدت بالحاضرين ، ولم ينتظر غائب ، وقيل : وكذلك يربع في الشورى ، وقيل : لا بد من خمسة ، أو يعقدها أحدهم برضاهم ، لأن بيعة الصديق انعقدت بخمسة ثم بايع الناس ، وهم عمر ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وأسيد بن حضير ، وبشير بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة ، ولأن الشورى كانت في ستة لا تعقد لأحدهم برضا الخمسة ، وعليه أكثر الفقهاء والمتكلمين من البصريين ، وقال بعض الكوفيين : ثلاثة يتولاها أحدهم برضا اثنين ليكونوا حاكما شاهدين كعقد النكاح ، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وقيل : واحد ، لأن العباس قال لعلي - رضي الله عنهم - أجمعين : امدد يدك أبايعك فيقول الناس : عم رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ؛ ولأنه حكم ، فحكم الواحد يكفي ، فهذا أربعة مذاهب ، ويقدم أهل الحل والعقد أكثر المستحقين فضلا ، وأكملهم شرطا ممن يسرع الناس إلى طاعته ، فإذا عينوه عرضوها عليه فإن أجاب بايعوه ، ولزم جميع الأمة الدخول والانقياد ، فإن امتنع الجميع يقدم الأسن ، فإن بويع الأصغر جاز ، ويراعى تقديم الأشجع على الأعلم . أو العكس على ما يقتضيه الوقت من الحاجة إلى القتال ، أو المناظرة على الدين مع أرباب الأهواء ، فإن اختاروا واحدا من اثنين فتنازعاها : قيل : يكون ذلك قدحا فيهما ، لأن من طلب الولاية لم يعن عليها ، فيعدل إلى غيرهما ، وقال الجمهور : لا يقدح وقد [ ص: 26 ] تنازع فيها أهل الشورى فما رد عنها طالب ، واختلف فيما يقطع به التنازع مع التساوي ، فقيل : القرعة : باختيار أهل البيعة من غير قرعة ، لأنها ولاية لهم ، وحكى ابن بشير القولين عندنا ، فإن ظهر بعد بيعة الأفضل من هو أفضل منه لم يعدل عن الأول لصحة عقده ، وإن ابتدئ بالمفضول لغيبة الأفضل ، أو مرضه ، أو كون المفضل أطوع في الناس صح ، أو لغير عذر ، فقال الجاحظ وغيره : لا ينعقد لفساد الاجتهاد بالتقصير ، وقال الجمهور : ينعقد كما يجوز ذلك في القضاة يولى المفضول ، ولحصول شرائط الصحة ، ولأن الزيادة من باب التتمة لا من باب الحاجة ، فإن تعين واحد بالاتصاف بالشروط تعينت فيه ، وامتنع العدول عنه ، قال ابن بشير : وهل ينعقد بغير بيعة لأن مقصود العقد الاختيار وهذا متعين ، أو لا بد من العقد ، قاله الجمهور ، كالقضاء لا بد له من عقد ، ويأثم أهل العقد إذا امتنعوا ، وقال الفريق الأول يصير المنفرد قاضيا من غير عقد ، كما يصير المنفرد بشروط الصلاة إماما ، والفرق : أن القضاء ولاية خاصة ، يجوز صرفه عنها مع بقائه على صفته ، والولاية حق عام لا يجوز عزل المتصف بشروطها بعد ولايته .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال الماوردي : إذا عقدت لاثنين ببلدين لم تنعقد إمامتهما لامتناع إمامين في وقت ، فقد قال : ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) وجوزه من شذ ، واختلف في الإمام منهما فقيل : الذي في بلد الإمام الميت ؛ لأنهم بعقدها أخص وأحق ، وعلى سائر الأمصار تفويضها إليهم ، لئلا ينتشر اختلاف الآراء وقيل : على كل واحد التسليم للآخر دفعا للفتنة ، ليختار أهل العقد أحدهما أو [ ص: 27 ] غيرهما ، وقيل : يقرع بينهما ، والمحققون على تقديم السابق بيعة كالوالدين في نكاح المرأة إذا زوجاها باثنين فإن أبقا السبق فسخ العقدان ، وإن أشكل السابق وقفا على الكشف ، فإذا تنازعا السبق لم يحلف المدعي ولا غيره لأن الحق للمسلمين ولا حكم لليمين للنكول ، ولو سلمها أحدهما للآخر فلا بد من بينة تشهد بتقدمه ، فإن أقر له بالتقدم خرج المقر ولم يستقر للآخر إلا بعقد ، لحق المسلمين ، والإقرار لا يعتبر إلا في حق الإنسان الخاص به ، فإن شهد مع شاهد آخر سمع فإن دام اللبس في التقدم لم يقرع بينهما ، لأن الإمامة عقد ، والقرعة لا تدخل في العقود ؛ لأنها لا تدخل إلا فيما الاشتراك فيه كالأموال دون ما يمتنع كالمناكح فيبطل فيهما . قال ابن بشير فيما إذا تنازعاها ابتداء هل يقر إذ هي لأولهما ، أو يقدم الذي في بلد الإمام ؟ ثلاثة أقوال كما تقدم للشافعية .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال الماوردي : وانعقادها بعهد من قبله ، مجتمع عليه لعهد الصديق لعمر - رضي الله عنهما - ، ولعهد عمر إلى أهل الشورى ، فخرج جميع الصحابة من الشورى ، وعلى الإمام بذل الجهد فيمن يصلح ، وينفرد بالعقد لغير الولد والوالد ، واختلاف أهل الرضا من أهل الحل والعقد شرط أم لا وهو الصحيح ، لأن بيعة عمر لم تتوقف على رضا الصحابة ، قال ابن بشير : وفي جواز تفرده بالولد أو الوالد خلاف ، فقيل : لا بد من الاستشارة فيرونه أهلا لأنها تزكية من الإمام تجري مجرى الشهادة له والحكم له والجواز ، لأنه أمين الأمة فلا . [ ص: 28 ] يقدح التهمة ولا لجواز الولد دون الولد لمزيد التهمة ، ويجوز للأخ ونحوه كالأجنبي ، قال الماوردي : ولا بد من قبول المولى ، وزمان القبول قيل بعد الموت ؛ لأنه أثبت نظرا ، والأصح أنه ما بين عهد المولي وموته حتى لا تتعطل المصالح ، وليس له عزله ما لم يتغير حاله ، بخلاف جميع نوابه ، لأنهم لحق نفسه ، وهذا لحق المسلمين ، كما لا يعزل لهما للعقد من بايعوه إذا لم يتغير حاله ، فلو عهد بعد عزل الأول الآخر بطل الثاني . فالأول باق ، ولا يصح الثاني بخلع الأول نفسه ، وإذا استعفى ولي العهد لم يبطل عهده حتى يعفى للزومه ، ويجوز إعفاؤه واستعفاؤه إن وجد غيره ، وإلا فلا وتعتبر شروط الإمامة في المعهود إليه وقت العهد ، فلا ينعقد العهد للصغير ولا للفاسق عند العهد ، وليس لولي العهد الرد إلى غيره ؛ لأن الخلافة لا تستقر له إلا بعد الموت ، أو بخلع الخليفة نفسه ، فينتقل إلى ولي العهد ، ولو عهد إلى اثنين اختار أهل الاختيار أحدها كأهل الشورى ، لأن عمر _ رضي الله عنه _ جعلها في ستة ، ويجوز للخليفة بيعة فلان ، فإن مات ففلان ، وتنتقل الخلافة كذلك ، كما استخلف رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ على جيش مؤتة زيد بن حارثة ، وقال : ( فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب ، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة ) .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن بشير : إذا مات ولي العهد قبل الخليفة ، هل له أن يعهد لغيره ؟ قولان ، وكذلك إذا فسق الخليفة ثم تاب ، هل يتوقف عوده على تجديد عهد [ ص: 29 ] فوز ، وإذا حدث له خرس ، أو صمم ، أو ذهبت إحدى عينيه ، فهل يخرج منها ؟ قولان .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال الماوردي : إن استولى على الخليفة بعض أعوانه لا يقدح ذلك فيه بخلاف القهر بأسر العدو ، كان العدو مشركا أو مسلما ، فيقدح لفرط القهر ، وإن خلص قبل الإياس منه عادت إمامته ، والفرق بين الأسر والقهر من بعض الأعوان : أن بيعته على ذلك العون ، فإمامته باقيه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية