الأدب الثاني عشر : في ، قال الإسجال عليه بما ثبت اللخمي : ومن حق الطالب إذا توجه له الحق أن يكتب له قضيته بما ثبت له ، وسبب الثبوت من بينة أو يمين أو نكول أو سقوط بينة إن ظهرت ، لأنه يخشى أن يقوم عليه بعد ذلك بها ، واختلف فيه المدعى عليه إذا لم يثبت عليه بتلك الدعوى شيء ، قال عبد الملك : ليس ذلك على القاضي ، وقال مطرف ، يكتب له حتى لا تعود الخصومة في ذلك ، واختلف إذا أتي بعد ذلك بمن يزكيها ، أو عدلين : فعند مالك ، وابن القاسم : يقبلان ، لأن العجز لا يبطل الحق ، وعند مطرف : لا يقبل إلا في ثلاث : العتق ، والطلاق ، والنسب ، لأن فيها حقوقا لغيرها الحاضر ، فحقوق الله تعالى في الطلاق والعتاق والأنساب متعددة ، وكذلك الولاء ، وفي الجواهر : يكتب في الإسجال : أسماء البينة وأسماء المتداعيين وأنساب الجميع وما يعرفون به ، وما حكم به ، ويحتفظ به في خريطة ، ويختم عليه ، ويكتب عليه خصومة كل شهر على حدة حتى يتيسر الإخراج .