[ ص: 150 ]  [ ص: 151 ] كتاب الشهادات 
شهد : في لسان العرب له ثلاثة معان  ، شهد بمعنى علم ، ومنه قوله تعالى : ( وكنا لحكمهم شاهدين    ) ) والله على كل شيء شهيد    ) أي عليم ، وبمعنى أخبر ، ومنه : شهد عند  الحاكم  ، أي أخبر ، وقوله تعالى : ( قالوا نشهد إنك لرسول الله    ) و ( شهد الله أنه لا إله إلا هو    ) إن فسر بمعنى أخبر ، وشهد بمعنى حضر ومنه : شهدنا صلاة العيد ، وشهد بدرا    . وشهود القضاء تجتمع فيهم الثلاثة ؛ لأنهم يعلمون ويخبرون عند  الحاكم     . 
قال في التنبيهات : شروط الشهادة  العادلة الجائزة في كل شيء ثمانية : العقل ، والبلوغ ، والذكورة ، والحرية ، والإسلام ، والعدالة ، وضبط الشهادة حين الأداء وحين السماع ، وانعدام التهمة . 
وفي الكتاب تسعة أبواب : 
 [ ص: 152 ] الباب الأول 
في حكمها 
قال  ابن يونس     : قال بعض العلماء : الشهادة فرض على الكفاية  ، يحملها بعض الناس عن بعض كالجهاد ، إلا في موضع ليس فيه من يحمل ذلك ففرض عين ، وقال  مالك  في قوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا    ) معناه : إذا دعوا للأداء ، وقال  عطاء     : معناه : الأداء والتحمل ، وقال  سفيان  في قوله تعالى : ( ولا يضار كاتب ولا شهيد    ) يطلبه في حال شغله ، وقال   سحنون     : وكل من يعلم أنه لا يقبل بجرحة أو تهمة أو غيره لا تلزمه الشهادة ، وإن شهد فيخبر الحاكم أنه عدو المشهود عليه ، أو قريب المشهود له ، ولا يخبر بالجرحة ؛ لأن المجاهرة بالذنوب حرام . وقال أيضا : يخبره ؛ لأن السكوت غش للحاكم ، كما لو كان عبدا أو نصرانيا ، له الإخبار بذلك . قال صاحب المقدمات : مذهب  مالك  في قوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم    ) الندب في الشهادة على البيع ، وأوجبه بعض الظاهرية  ؛ لأن الأمر للوجوب ، وجوابه : قوله تعالى ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته    ) فقد جوز الائتمان بعدم الإشهاد  ، فتعين ترك الوجوب والحمل على الندب ؛ لأنه أقرب إليه . والإشهاد في الدين  مندوب أيضا لقوله تعالى ( إذا تداينتم بدين    ) الآية ، ويحمل على الندب قياسا على البيع . واللعان لا يكون إلا بمحضر الناس لانقطاع نسب الولد وغير ذلك ، وفي النكاح مندوب ابتداء ، وإنما يجب عند الدخول وفي الرجعة . 
				
						
						
