الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                ( الفصل الثاني )

                                                                                                                في مسنوناته :

                                                                                                                والسنة في اللغة : الطريقة لكن عرف الشرع خصصه ببعض طرائقه .

                                                                                                                قال صاحب الطراز : والفرق بين السنة ، والفضيلة ، والفريضة أن الأول يؤمر بفعله إذا تركه من غير إعادة الصلاة ، والثاني : لا يؤمر بفعلها إذا تركها ، ولا بالإعادة ، والثالث : تعاد لتركه الصلاة .

                                                                                                                والفرض مأخوذ من الفرضة الحسية ، وهي المحددة ، والفروض الشرعية كذلك ، فسميت فروضا .

                                                                                                                والفضيلة : مأخوذة من الفضل ، وهو الزائد لأنها زائدة على الواجب .

                                                                                                                ومسنونات الوضوء سبعة :

                                                                                                                السنة الأولى : في الجلاب : غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لكل مريد [ ص: 274 ] الوضوء محدثا ، أو مجددا ، أو يداه طاهرتان خلافا لابن حنبل في إيجابه لذلك من نوم الليل دون غيره ؛ لما في الموطأ أنه عليه السلام قال : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده منه ) والبيات إنما يكون بالليل مع نوم ، أو غيره ، وألحقنا به نوم النهار ، والمستيقظ بجامع الاحتياط للماء ، وقوله قبل أن يدخلها في إنائه : ألحقنا به الوضوء من الإبريق ; لأن المتوقع من وضع اليد في الماء متوقع من وضع الماء في اليد ، لا سيما والموضوع في اليد أقل فيكون أقرب للفساد .

                                                                                                                وفي الجواهر : قيل غسلهما تعبد ، وينبني عليه القول بغسل اليدين مفترقتين ; لأن شأن أعضاء الوضوء التعبدية لا يغسل عضو حتى يفرغ من الآخر ، ولا يجمعان لأنه أبلغ في النظافة ، قال صاحب المنتقى : روى أشهب عن مالك أنه يستحب أن يفرغ على اليمنى فيغسلها ، ثم يدخلها في إنائه ، ثم يصب على اليسرى ، وقال ابن القاسم : يفرغ على يديه فيغسلهما كما جاء في الحديث ، وإذا كانت يداه نظيفتين غسلهما عند مالك احتياطا للعبادة ، وهي رواية ابن القاسم ، واختياره لحصول المقصود .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية