المسألة السابعة : وفي الجواهر : حيث قلنا يقسم المدعى به ، فإن كان في أيديهما فهل يقسم بينهما على قدر الدعاوى ، كما لو كان [ . . . ] أصلان بتفاوت الدعاوى ؛ لأن سبب الاستحقاق والحوز [ . . . ] إلا أن يسلم أحدهما للآخر بعض حيازته ، قولان ، وكذلك لو كانوا جماعة [ . . . ] بينهم إلا أن يسلم أحدهم بعض ما يختص بحيازته ، وإذا قسم على قدر الدعاوى [ . . . ] ولأن المدعى خارج عن أيديهما ، فاختلف في الكيفية : فعن مالك : يقسم جميعه على قدر [ . . . ] اختلفت الحصص المدعى بها كعول الفرائض ، وعن ابن القاسم : إذا يقسم ما اشتركوا في الدعوى فيه بينهم على السواء وما اختص بعضهم بالدعاوى فلا مقاسمة فيه لمن اختص عنه بدعواه ، واختلف في اعتبار الاختصاص على طريقين سيأتي بيانهما في هذه الصورة : الصورة الأولى : إذا اختلفت الدعاوى ، فعلى قول ادعى أحدهما جميعه والآخر نصفه وتساوت البينات مالك : يقسم أثلاثا : لمدعي الكل : الثلثان ، والثلث لمدعي النصف ، وعلى [ ص: 189 ] قول ابن القاسم على أربعة : لمدعي الكل ثلاثة أسهم ، ولمدعي النصف سهم ؛ لأن مدعي النصف سلم النصف ، والنزاع إنما هو في الآخر فيقسم بينهما .
الصورة الثانية : ادعى ثلاثة الكل ، والنصف ، والثلث ، فعلى قول مالك : يقسم أحد عشر : لمدعي الكل : ستة ، ولمدعي النصف ، ثلاثة ، ولمدعي الثلث اثنان ، وهو كما تقدم من تشبيه بعول الفرائض ، وعلى قول ابن القاسم : اثني عشر ، وتصح من أحد وثلاثين على أحد الطريقين ؛ لأن مدعي الكل سلم له النصف على هذا الطريق ، وسلم مدعي الثلث السدس ، وهو ثلث النصف الآخر وهو متنازع فيه بين مدعي الكل ومدعي النصف ، فيقسمانه نصفين ، ويقسم الثلث كلهم فيخص مدعي الكل النصف ستة ، والسدس سهم ، وثلث الثلث سهم وثلث ، تكون الجملة ثمانية أسهم وثلث سهم ، ويخص مدعي النصف نصف السدس ، سهم وثلث ، والثلاث ، سهم وثلث ، تكون الجملة سهمين وثلثا ولا يخص مدعي الثلث سوى ثلاثة وثلث ، فتضرب أصل المسألة في مخرج الكسر تبلغ ستة وثلاثين كما تقدم على طريق الثاني ، فيقسم من أربعة وعشرين سهما ؛ لأن مدعي الكل إنما سلم له على هذه الطريق السدس ؛ لأنه لا نزاع فيه وهو أربعة أسهم من أربعة وعشرين ، تبقى عشرون مدعي الكل يدعيها ، وصاحبه يدعيانها ، فقسم بينه وبينهما نصفين ، له نصفها : عشرة ، تصير له أربعة عشر ، وتبقى لهما عشرة سلم منها مدعي الثلث سهمين لزيادتهما على الثلث ، يأخذهما مدعي النصف ، ثم يقتسمان الثلث الباقي يتحصل لمدعي النصف ستة ولمدعي الثلث أربعة ، فهذا فرق ما بين الطريقتين .
تنبيه : في الجواهر أربعة : زيادة العدالة ، وقوة الحجة كالشاهدين يقدمان على الشاهد واليمين ، واليد عند التعادل ، وزيادة التاريخ . مدارك الترجيح
وفي النوادر : مدرك خامس : ، فإذا استووا في التفصيل والإجمال ، نظر في الأعدل منهما ومثله شهادة أحدها بحوز الصدقة قبل الموت ، وقالت الأخرى : رأيناه يخدمه في مرض الموت ، فتقدم بينة عدم الحوز إذا لم تتعرض الأخرى لرد هذا القول ، وذكر مدركا سادسا ، وهو اختصاص إحداهما بالاطلاع كشهادة بحوز الرهن ، والأخرى [ . . . ] في الحوز لادما ثبتت للحوز وهو زيادة ، قاله التفصيل والإجمال ، فتقدم المفصلة على المجملة ، [ ص: 190 ] والنظر فيه مقدم على النظر في الأعدل ابن القاسم : قال وسحنون محمد : يقضى به لمن هو في يده ، وكان له كسابق استصحاب للحال والغالب ، ومثله شهادتهما أنه أوصى وهو صحيح ، وشهدت الأخرى أنه أوصى وهو موسوس ، قال ابن القاسم : تقدم بينة الصحة ، وقال : إذا سحنون إن قيم عليه [ . . . ] مجنونا قدمت بينة الجنون وهو يرجع إلى الترجيح بشهادة الحال [ . . . ] قال شهدت بأنه زنى عاقلا والأخرى أنه كان مجنونا ابن اللباد : إنما يعتبر وقت الرؤية لا وقت القيام ، فلم يعتبر ظاهر الحال ، وينقل عن ابن القاسم في إثبات الزيادة إذا ؛ لأنها زيادة ، ولا يدرأ عنه الحد بأولئك ، قال شهدت بالقتل أو السرقة أو الزنى ، وشهدت الأخرى أنه بمكان بعيد نحوه إلا أن يشهد بذلك جمع عظيم كالحجيج أو نحوهم أنه وقف بهم أو صلى بهم العيد في ذلك اليوم ؛ لأن هؤلاء لا يشتبه عليهم ، وقد يشتبه على الشاهدين . قال سحنون : ولو سحنون ، فالبينة أولى من الواحد ، قال أقام على القتل شاهدا ، وشهدت بينة بأنه كان بمكان بعيد : ولو سحنون سقطت الشهادتان ، وقال شهدت بقتله زيدا يوم كذا ، في موضع كذا ، وشهدت أخرى بقتله عمرا في ذلك اليوم في موضع آخر أصبغ : قد اجتمعتا على القتل ، فإذا قام الوليان قتلته لهما ، قال أصبغ : وكذلك إذا ، سقطت الشهادتان ; لعدم اجتماعهما على فعل واحد ، قال شهدت بالزنى في يوم واحد في موضعين حددته حدا واحدا ، بخلاف لو شهدت الأخرى بأنه سرق ذلك اليوم بموضع آخر بعيد ابن [ ص: 191 ] القاسم : إن قدمت لزيادة الحياة . شهدت بموته سنة ستين ، وشهدت الأخرى أنه سنة إحدى وستين