المسألة الحادية عشـرة : قال صاحب البيـان : قال  مالك     : لا يقول الحاكم للمطلوب : دونك فجرح ; لأنه يوهن الشهود ، وخالفه  ابن نافع     ; لأنه بذل الجهد ، وليست العدالة قطعية كوتم عداوة أو قرابة ، وعلى قول  مالك     : يقول له : شهد عليك فلان وفلان ، فإن كان عندك مدفع فادفع عن نفسك ، وإلا حكمت عليك ، ويعلمه بأن له التجريح إن كان يجهل ذلك ، فهذا لا خلاف فيه ، بخلاف : دونك فجرح ، فإنه إغراء . 
				
						
						
