الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المسألة السادسة عشرة : قال : قال سحنون : تجوز الشهادة على الشهادة بالعدالة والجرح بأن يشهد على من يعلم ذلك من البينة ، فتغيب الأصول وتحمل الفروع للحاكم فيقبلهم [ . . ] الغريب من أهل البادية ; لأن البدوي لا يعدل الحضري ، وقال عبد الملك ومطرف : لا تجوز الشهادة على الشهادة في ذلك إلا [ ص: 236 ] عند تعيين الشهادة ، كما إذا شهد عند حاكم فطلب تعديله ، والذي يعلم عدالته مريض عاجز عن الحضور ، فيبعث إلى القاضي بما عنده من التعديل رجلين ، ورجع سحنون عما قاله ، وقول مطرف هو الصواب ; لأن الشهادة على ذلك لو جازت لجازت شهادة غير العدول ; لأن الناس قد تتغير أحوالهم بعد إشهادهم على عدالتهم ، وكذلك قال سحنون : إذا سمعت عدلين يقولان : فلان عدل أو غير عدل ، فشهد فلان عند الحاكم لا يجوز لك تعديله ولا تجريحه عند الحاكم بذلك السماع ; لأنه شهادة على شهادة ولو لم تشهدك الأصول على شهادتهما ، وأما إن شاع سماعك من الشهود العدول وغيرهم أنه عدل أو غير عدل ، جاز لك الشهادة بذلك ، ولا تسمي من سمعت منهم اتفاقا ، غير أنه قد قيل : لا تجوز الشهادة على السماع بأقل من أربعة شهود ، وتجوز العدالة على العدالة إذا كان الشهود على الأصل غرباء ، وإن كانوا من أهل البلد امتنع حتى يأتوا بتعديلهم أنفسهم ، سواء كان معدل الغريب غريبا أو من أهل البلد ، غير أنه إن كان المعدلون من أهل البلد فعدلهم أناس من أهل البلد فلم يعرفوا حتى يجدد على أولئك تعديل ، ولو كان المعدلون الأولون غرباء فلم يعرفوا معدلهم ناس من البلد فلم يعرفوا ، جاز لهم أن يعدلهم غيرهم ، ولم يجز تعديلهم عليهم ، هذا نص ابن حبيب ، قال : وهو غلط ، ولو كان المعدلون الأولون غرباء فعدلهم ناس من أهل البلد لم يعرفوا جاز لهم أن يعدلهم غيرهم ثم لم يجز تعديلهم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية