المسألة السادسة عشرة : قال : قال   سحنون     : تجوز الشهادة على الشهادة بالعدالة والجرح  بأن يشهد على من يعلم ذلك من البينة ، فتغيب الأصول وتحمل الفروع للحاكم فيقبلهم [ . . ] الغريب من أهل البادية ; لأن البدوي لا يعدل الحضري ، وقال  عبد الملك  ومطرف     : لا تجوز الشهادة على الشهادة في ذلك إلا   [ ص: 236 ] عند تعيين الشهادة ، كما إذا شهد عند حاكم فطلب تعديله ، والذي يعلم عدالته مريض عاجز عن الحضور ، فيبعث إلى القاضي بما عنده من التعديل رجلين ، ورجع   سحنون  عما قاله ، وقول  مطرف  هو الصواب ; لأن الشهادة على ذلك لو جازت لجازت شهادة غير العدول ; لأن الناس قد تتغير أحوالهم بعد إشهادهم على عدالتهم ، وكذلك قال   سحنون     : إذا سمعت عدلين يقولان : فلان عدل أو غير عدل ، فشهد فلان عند الحاكم لا يجوز لك تعديله ولا تجريحه عند الحاكم بذلك السماع ; لأنه شهادة على شهادة ولو لم تشهدك الأصول على شهادتهما ، وأما إن شاع سماعك من الشهود العدول وغيرهم أنه عدل أو غير عدل ، جاز لك الشهادة بذلك ، ولا تسمي من سمعت منهم اتفاقا ، غير أنه قد قيل : لا تجوز الشهادة على السماع بأقل من أربعة شهود  ، وتجوز العدالة على العدالة إذا كان الشهود على الأصل غرباء ، وإن كانوا من أهل البلد امتنع حتى يأتوا بتعديلهم أنفسهم ، سواء كان معدل الغريب غريبا أو من أهل البلد ، غير أنه إن كان المعدلون من أهل البلد فعدلهم أناس من أهل البلد فلم يعرفوا حتى يجدد على أولئك تعديل ، ولو كان المعدلون الأولون غرباء فلم يعرفوا معدلهم ناس من البلد فلم يعرفوا ، جاز لهم أن يعدلهم غيرهم ، ولم يجز تعديلهم عليهم ، هذا نص  ابن حبيب  ، قال : وهو غلط ، ولو كان المعدلون الأولون غرباء فعدلهم ناس من أهل البلد لم يعرفوا جاز لهم أن يعدلهم غيرهم ثم لم يجز تعديلهم . 
				
						
						
