الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المسألة الحادية والعشرون : قال : قال عبد الملك : إذا كتب القاضي شهادة الشاهد ، ولم يحكم حتى قتل وقذف ، أو قاتل من شهد عليه لم تبطل شهادته لقبولها قبل الجرحة إلا أن يحدث ما يسره الناس من الزنى والسرقة فتبطل ; لأنه مما ظهر أنه فعله فيها ، ولو حكم بهم في حد ولم يقمه حتى فسقوا نفذ الحكم لوقوعه على الوضع الصحيح ، وإن لم يحكم : قال أشهب : بطلت كالرجوع قبل الحكم أو بعده ، قال [ ص: 238 ] أصبغ : أما في حق العباد فكذلك ، وأما الحد الذي لله وحده فلا ينفذ ، ولو شهد لامرأة ثم تزوجها : قال أصبغ : صحت شهادته بخلاف من أوصى لغير وارث فصار وارثا ، والفرق : أن الشهادة حدثت التهمة فيها بعد أدائها ، والوصية إنما ينظر فيها يوم تجب بعد الموت فلم تجب حتى صار وارثا فترد ، وفي النوادر : قال أشهب : إذا حدثت الكبيرة قبل التعديل أو بعده وقبل الحكم ، بطلت الشهادة ، بخلاف بعد الحكم ، قال عبد الملك : ولو أشهد على شهادته عليك أو سمعت منه ثم عاداك ، قبلت شهادته بعد العداوة كما لو أداها قبل العداوة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية