المسألة الحادية والعشرون : قال : قال  عبد الملك     : إذا كتب القاضي شهادة الشاهد ، ولم يحكم حتى قتل وقذف ، أو قاتل من شهد عليه لم تبطل شهادته لقبولها قبل الجرحة إلا أن يحدث ما يسره الناس من الزنى والسرقة فتبطل ; لأنه مما ظهر أنه فعله فيها ، ولو حكم بهم في حد ولم يقمه حتى فسقوا نفذ الحكم لوقوعه على الوضع الصحيح ، وإن لم يحكم : قال  أشهب     : بطلت كالرجوع قبل الحكم أو بعده ، قال   [ ص: 238 ] أصبغ     : أما في حق العباد فكذلك ، وأما الحد الذي لله وحده فلا ينفذ ، ولو شهد لامرأة ثم تزوجها    : قال  أصبغ     : صحت شهادته بخلاف من أوصى لغير وارث فصار وارثا ، والفرق : أن الشهادة حدثت التهمة فيها بعد أدائها ، والوصية إنما ينظر فيها يوم تجب بعد الموت فلم تجب حتى صار وارثا فترد ، وفي النوادر : قال  أشهب     : إذا حدثت الكبيرة قبل التعديل أو بعده وقبل الحكم ، بطلت الشهادة ، بخلاف بعد الحكم ، قال  عبد الملك     : ولو أشهد على شهادته عليك أو سمعت منه ثم عاداك ، قبلت شهادته بعد العداوة كما لو أداها قبل العداوة . 
				
						
						
