الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 295 ] الباب العاشــر

                                                                                                                في

                                                                                                                الرجوع عــن الشهادة

                                                                                                                في المغني : عن أبي ذئب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في شاهد ثم رجع عن شهادته بعد أن حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قضى [ . . . ] شهادته ، الأولى لأهلها ، وهي الشهادة ، والأخيرة باطلة ، وفي الجواهر [ . . . ] أن جميع أصحابه يرون أن يغرم ما تلف بشهادته إذا أقر بتعمد الزور ، قاله محمد ، قال عبد الملك : إن لم يقرا بتعمد الزور لم يغرما ، قال ابن القاسم وأشهب : إن قالا قبل الحكم : بل هو هذا لرجل آخر ، وقد وهمنا ; لم يقبلا في الأولى ولا في الآخرة لعدم الوثوق بهما ، ثم النظر في المشهود به يتعلق بأطراف ستة : الطــرف الأول في الدماء : وللرجوع ثلاث حالات :

                                                                                                                الحالة الأولى : نقل القصاص ، قاله الأئمة لعدم السند ، ولو لم يصرح الشاهد بالرجوع . بل قال للحاكم : توقف في قبول شهادتي ، ثم عاد فقال : اقض فقد ذهب الشك ، قال المازري : لا يبعد أن يجري القولان الجاريان في [ ص: 296 ] الشاك قبل الأداء ، مع أن مالكا يشترط في قبول الشاك قبل الأداء إذا رجع : البروز .

                                                                                                                الحالة الثانية : بعد انقضاء قبل الاستيفاء ، قال ابن القاسم : ليستوفى كما في المال ، ومنع أصبغ ، وقاله أيضا ابن القاسم لحرمة الدم ، ورأى فيه العقل ، ويقرب من قوله هذا قول محمد في رجوعه الشهود بزنى المحصن بعد الحكم وقبل النفوذ أنه لا يرجم ، ويجلد جلد البكر .

                                                                                                                الحالة الثالثة : بعد الاستيفاء ، فيغرمان الدية في الخطأ ، وكذلك العمد عند ابن القاسم ، ويقتص منهما عند أشهب في تعمد الكذب ، إذا لم يقتلا عوقبا إذا تعمدا الزور ، وظهر ليهما ، ولم يأتيا تائبين ، ولو علم القاضي أن الشهود كذبوه وحكم وأراق الدم ; لكان حكمه حكمهم إذا لم يباشر العقل بنفسه ، بل أمر غيره ممن تلزمه طلقة ، ولو علم ولي القصاص أن القاضي علم ذلك منهم وباشر بنفسه لكان عليه القصاص إن اعترف ، والشاهد معه كالشريك .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال صاحب البيان : في الدية ثلاثة أقوال في مال الشاهد : تعمد الزور ، أو شبه عليه ، قاله ابن القاسم و ( ح ) ، وقال أشهب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - و ( ش ) : عليه القصاص إن تعمد ، وإن شبه عليه الدية في ماله ; لأن العاقلة لا تحمل اعترافا ، وهذا في معناه ، والثالث ، قال عبد الملك وغيره : إن تعمد ففي ماله ; لأن العاقلة لا تحمل عمدا ولا يقتص منه ; لأنه ليس ملجئا للحاكم ، وإن شبه عليه فهو هدر ; لأنه أذن له في الشهادة بحسب اعتقاده ، فيحصل في العمد قولان : القصاص والدية في ماله ، وفي البينة ثلاثة أقوال : الدية في المال ، وعلى العاقلة ، أو هدر . وإذا رجع الشاهد أن يغرم الشاهد نصف الدية ، وإن كانوا ثلاثة فرجع أحدهم لم يلزمه شيء ، فإن رجع بعد ذلك آخر ، قال ابن القاسم : عليه وعلى الأول نصف الدية ، وقال عبد الملك : عليهما [ ص: 297 ] ثلث المال نظرا لأصل عددهم ، فإن رجع ثلاثتهم فالمال عليهم أثلاثا ، ولا خلاف إذا رجعوا كلهم أن المال على عددهم ، وأن لا شيء على الرابع إذا بقي بعده نصاب ، وإنما الخلاف إذا زادوا على النصاب ، فإن رجع تسعة فقيل : عليهم نصف المال لبقاء نصف النصاب ، فإن رجع العاشر بالمال فالمال عليهم بالسواء ، وقيل : بل عليهم تسعة أعشاره ، فإن رجع العاشر فعليه العشر الباقي ، فإن كان الاستحقاق بشاهد ويمين : قال عبد الملك : على الشاهد نصف الحق ; لأن اليمين مقام الشاهد الآخر ، وقال ابن القاسم : جميع الحق ; لأن اليمين تبع ، ومتى كان رجوعه لتعمد الكذب لا تقبل شهادته في الحال ولا في المستقبل ، ولأنه يشبه عليه [ . . . ] في الحال والمستقبل قبل الحكم أو بعده ، قاله أصبغ ، وظاهر المدونة : لا يقبل في المستقبل الحكم بعد رجوعه [ . . . ] وإن كان قبل شبه عليه .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال ابن يونس : تقطع يد الشاهدين بيد المشهود عليه ، خلافا لـ ( ح ) وروى ابن وهب : ( أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - شهد عنده اثنان على رجل بالسرقة فقطع يده ، ثم أتيا بآخر وقالا : كنا وهمنا ، وهذا هو ، فأبطل شهادتهما عن الآخر ، وأغرم دية الأول وقال : لو أعلمكما تعمدتما قطعه لقطعتكما ) ، فأكثر الأصحاب على ضمان الدية في النفس واليد والعمد والخطأ ، ولو شهدا بقطع يده قصاصا فحكم به ، ثم رجعا : قال محمد : لا يقتص منه ، قاله سحنون .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : إذا شهدا على والي الدم أنه عفا ، أو على المجروح أنه عفا فحكم بإسقاط القود ، ثم رجعا ; لا يضمنان شيئا ; لأنهم لم يتلفا مالا ، ولا قصاص على [ ص: 298 ] الجاني للحكم بسقوطه كما تقدم من فعل الخلفاء - رضي الله عنهم - ، ويجلد القاتل فإنه ويحبس سنة ، ويؤدب الشاهدان ، وقال ابن الحكم : يغرمان الدية ; لأنه كان له في أحد قولي مالك أن يقبل أو يأخذ الدية ، قال سحنون : ولو كانت شهادتهما أنه عفا على مال ، فلا شيء لولي القصاص للحكم بسقوطه ، ويغرمان الجاني ما خرج من يده ، ويؤدبان .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                في النوادر : قال في الموازية : شهد أربعة أن العبد قتل حرا ، وقال اثنان منهم : أعتقه سيده قبل الجناية فقتل ، ورجع الأربعة وأقروا بالزور ، فعلى الأربعة دية حر لورثته الأحرار ، ويرجع سيده والشاهدان على أنه عبد على شاهدي الحرية : السيد بقيمة عبده ما بلغت لأنهما منعاه منها ، والشاهدان بالرق بما زادت نصف الدية على نصف القيمة ; لأنه لولا شهادتهما بالحرية لم يغرما إلا نصف قيمة العبد ، قال محمد : الصواب : على الأربعة قيمة المقتص منه ، قيمة عبد للسيد ; لأن شهادة الحرية لم تتم ، ولرجوع من شهد به ، ولو رجع شاهدا الرق فقط ، أو شاهدا الحرية فقط ، فلا شيء عليهما لبقاء من يكتفى به إلا أن يرجع الباقيان بعدهما فيغرم إلا قيمة العبد لما تقدم في الأربعة ، ولو شهد اثنان بالقتل ، واثنان بالعتق دون القتل رجعوا جملة ، فقيمته عند السيد على شاهدي القتل ؛ لأنهما تلفاه عليه ، وكذلك إن ابتدأ بالرجوع شاهد الحرية ، فإن ابتدأ الآخران غرما دية عدالتهما ، فإن أنفذ الحرية بشهادتهما على شهادتي القتل ، لا تبطل الحرية برجوعهما لنفوذ الحكم ، ويغرمان للسيد قيمة عبد ، ولشاهدي القتل من غرماه من فضل الدية ، فإن رجع أحد شاهدي القتل ، ثم أحد شاهدي الحرية قبله ، أو [ ص: 299 ] أحدهما ، فرجوعهما سواء أن تنفذ الحرية ، ومتى رجع أحد شاهدي القتل ، فعليه نصف قيمة العبد ، وأما لو أقر السيد بعتقه قبل رجوع شاهدي القتل ، فعليهما دية حر لورثته بشهادة شاهد في الحرية دون الإقرار ، فإن رجع بعد ذلك شاهد الحرية لم يغرما لشاهدي القتل الأفضل ما بين قيمته ودية حر ; لأن بشهادتهما غرما الدية ، ولو رجع شاهد القتل بعد الإقرار ورجوع الآخرين ، فعليهما قيمة عبد لورثته ، لقرار سيده أنه لا حق له فيها ، ولا يوجب إقراره عليهما دية .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : إذا شهد أنه عفا على دية خطأ أو جرح خطأ أرشه أقل من ثلث الدية ، والجناية ثابتة لغيرهما [ . . . ] بعد الحكم ، ضمنا دية النفس وإسقاطهما عن العاقلة ، ويكون عليهما في ثلاث سنين ، إلا أن يكون قد حلت ، وما دون الثلث يضمنانه حالا ; لأنه ليس على العاقلة بغير تنجيم .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : إذا قدم المشهود بقتله حيا لا شيء على الإمام وعاقلته ولا الطالب ، ودية المقتول في أموال البينة إن تعمدوا أو شبه عليهم ، فعلى عواقلهم ، بخلاف رجوعهم ، ولو صالح الولي المشهود عليه على مال رده ، وإن كان عديما لم يتبع الشهود ، فلو شهدوا بالخطأ وأخذت الدية من العاقلة ، ردت إليهما ، فإن كان عديما غرمها الشاهدان ، بخلاف رجوعهما للقطع بكذبهما هاهنا ، ولو شهدا بالعمد فقتل ، ثم قدم حيا : قال سحنون : يضمنان الدية ولا يرجعان بها على القاتل ; لأنهما متعديان فأباحت القتل للولي ، فإن كانا عديمين [ ص: 300 ] رجع على القاتل ; لأنه المتلف ، ولا يرجع القاتل على الشاهدين كمن أطعم مالك لغيرك ، لا يعلم بتغريمه ، فلك طلب المتعدي ، ولا ترجع على الآكل ، فإن كان المتعدي عديما رجعت على الآكل ، ولا يرجع الآكل على المتعدي لأنه المتلف ، وروي أن ولي الدم مخير ، فإن اتبع الشاهدين لم يتحول عنهما إلا أن يعدما فيتحول ، فإنه لو أخذه من الشاهدين تراجعا به على الولي ، وإن اتبع القاتل لم يتحول الشهود أعدم أم لا ، ولو شهدوا بالخطأ ، وقدم حيا بعد أخذ الدية من العاقلة ، أخذتها العاقلة من الشهود ، قال سحنون : ولو شهدوا على إقراره ، ولولي المقتول تضمين القاتل الدية إلا أن يرجعا عن شهادتهما فكما تقدم ، وكذلك لا يضمنا في شهادتهما على إقراره بالقتل الخطأ ، ثم يقدم حيا ويرجع دافع الدية على قابضها إلا أن يرجعا ، ولو شهدا على شهادة شاهدين في قتل الخطأ ، ثم قدم حيا رجعت العاقلة على القابض بها حالة دون الشهود ; لأنهم شهدوا على شهادة غيرهم ، إلا أن يقروا بتعمد الكذب فكما تقدم أن للعاقلة أخذ الولي بالدية ، ولا يرجع على الشهود ، وإن رجعوا بها على الشهود ، كان للبينة الرجوع بها على الولي .

                                                                                                                قاعــدة : أسباب الضمان ثلاثة : الإتلاف ، والتسبب للإتلاف كحفر البئر ، ووضع اليد غير المؤمنة كيد الغاصب ، والبيع الفاسد .

                                                                                                                قاعــدة : الإكراه يصير فعل المكره كالعدم حيث يعفى عن المكره ، كالإكراه على الأقوال دون الأفعال ، قال صاحب البيان : الإكراه يمنع المؤاخذة بالأقوال اتفاقا نحو : كاملة والطلاق ونحوه ، ولا يمنع في الأحوال إذا كانت حقا لآدمي اتفاقا كالقتل ، وفي منعه المؤاخذة إذا كانت حقا لله تعالى : قولان ، الأظهر : عدم [ ص: 301 ] المنع ، وبسطه في كتاب الطلاق ، ومقتضى هاتين القاعدتين أن يجب الضمان على الحاكم لكونه مكرها على فعل حرام حقا لآدمي ، أكرهه الشهود بظاهر العدالة ، غير أن الحكام مثابون متقربون إلى الله تعالى بتصرفهم وإن أخطأوا ، فلذلك لم يضمنوا ، بخلاف المكره على القتل حيث ضمناه ، ولأنه لو فتح باب الضمان على ولاة الأمور لزهد في الولايات ، وتمكن شهود السر من أذيتهم بالتضمين ، فتعطلت مصالح الولايات من القضاء وغيره ولم يضمنوا لذلك .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية