[ ص: 393 ] الباب الرابع عشر
في
العارية
أقر فلان بن فلان عند فلان المثنى بذكره على ذلك تصديقا شرعيا ، وهو جميع الدار التي ذكرها فيه ، وهي في البلد الفلاني بالاسم الفلاني ، ومن صفتها كذا وتحدد ، عارية صحيحة شرعية مسلمة مقبوضة بيد المستعير بإذنه لها في ذلك ، وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاينة الصحيحة الشرعية ، وعلى هذا المستعير حفظ العارية المذكورة وله الانتفاع بها انتفاع مثله بمثلها ، وعليه إعارتها للمعير على الصفة المذكورة ، وعلم المستعير جميع ذلك وأحاط به ، وتؤرخ ، وإن كان دابة ركوبها المسافة ، وللحمل ذكرت مقداره وجنسه ، أو حليا ذكرت ما يليق به ، وينبغي أن تزيد في القبض أنه في صحة المعير وجواز أمره حذرا من تبرعات المحجور عليه ، وأن المستعير أقر أنه لا حق له في العين المستعارة إلا بطريق العارية سدا لدعوى الملك .