الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع مرتب

                                                                                                                إذا مات الصبي قبل بلوغه حلف وارثه الآن واستحق ، فلو كان الصغير لا مال له ينفق عليه أبوه بالحكم عليه بذلك ، فطلب الأب أن يحلف مع الشاهد ، ففي الموازية : المنع ، لأنه يحلف ليملك غيره ، وروي التمكين من ذلك لما له في ذلك من النفقة ، فتسقط النفقة عنه ، ومنشأ الخلاف : كون القضية مستندة إلى مجرد شهادة الشاهد أم لا . الحالة الرابعة : إمكانها من البعض ، كشاهد على وقف على بنيه وعقبهم ، فيمكن من الولد دون أعقابهم لعدمهم ، فالأصحاب على امتناع اليمين مطلقا ، تغليبا للتعذر ، وروي : يحلف الجل ويثبت الوقف على حسب ما أطلقه المحبس لقيام الجل مقام الكل ، وروي : إن حلف واحد ثبت كله للموجود ، والمعدوم ، والغائب ، والحاضر ، تغليبا للإمكان ، وروي تفريعا على الثبوت فيمين الحاضر مع الشاهد ، إن نكل الجميع لم يثبت لواحد منهم حق ، أو البعض ، فمن حلف أخذ نصيبه دون من نكل ، وكذلك إذا انقرض البطن الأول [ ص: 58 ] ووجد البطن الثاني ، فإنهم لا يستحقون شيئا إلا بالأيمان كالبطن الأول ، وقيل : من لم يحلف أبوه لا يستحق شيئا وإن طلب الحلف ، وسبب الخلاف : هل يتلقى البطن الثاني منافع الوقف عن الواقف أو البطن الأول ؟ وعليه يتخرج : لو حلف واحد من البطن الأول ونكل سائرهم ، وقلنا يستحق نصيبهم ذو وبقي الناكل هل يدفع نصيبه إلى بعض أهل أو إلى البطن الثاني وما دام أحد الناكلين حيا لا يستحق البطن الثاني شيئا ، فإذا مات جميع من حلف ونكل ، انتقل حكم الشهادة إلى البطن الثاني ، فمن حلف استحق ، ومن نكل لم يستحق شيئا ، ويتخرج على ذلك أيضا : هل يفتقر أهل البطن الأول فيما رجع إليه عمن مات من طبقتهم إلى غير محددة ، كما في استحلاف البطن الثاني بعد انقراض الأول ؟ قولان .

                                                                                                                فرع : قال : الشاهد والنكول ، والمرأتان والنكول ، والمرأتان واليمين والنكول ، كالشاهد واليمين .

                                                                                                                فرع : قال : كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين ، لا يحلف فيها بمجرد الدعوى ولا يرد على المدعي ، ولا يجب فيها ، كالقتل العمد ، والنكاح ، والطلاق ، والعتاق ، والنسب ، والولاء ، والرجعة ، ونحوه .

                                                                                                                فرع : في النوادر : قال مالك : إذا أقام شاهدا أنه شتمه لا يحلف ، بل يحلف الشاتم كالطلاق ، وإن كان الشاتم معروفا بالسفه غرم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية