فرع قال : قال ابن القاسم : يحلف السفيه البالغ مع شاهده بخلاف الصبي ، لأن له وازعا دينيا ، ولأنه جالب بيمينه لا دافع مالا ، والسفه إنما يقدح في الدفع ، فإن نكل حلف المطلوب وبرئ ، فإن نكل غرم ، ولا يعود اليمين للسفيه الناكل إذا رشد ، وكذلك المولى عليها إذا صلح حالها ، وقال : لها الرجوع إلى الحلف عند صلاح الحال ، وكذلك النصراني يسلم لأنه قضاء قدر فلا رجوع له ، وقال ابن كنانة مطرف في السفيه يقوم له شاهد : إن حلف المطلوب وخر السفيه ، فإذا رشد قضي له ، وإن أبى لم يكن له يمين على المطلوب ، ولو كان المطلوب قد نكل أولا أخذ منه الحق ، فإن رشد السفيه مضى ، وإن نكل رد إلى المطلوب ، وكذلك إن كان صبيا .
في التنبيهات : اختلف في ، فمعظم الأندلسيين يسقطونها ، لأنه لو نكل عنها لم يستحق الطالب بنكوله حقا ، وأوجبها جماعة ، قال يمين القضاء على السفيه وغيره ، وقال الأصيلي أبو العباس بن ذكوان ، وابن عقاب : تؤخر اليمين إلى رشده ويحكم ، فإن حلف حينئذ وإلا صرف ما حكم له به عنه ، فإن رشد فقام بحقه وقد مات الوصي ، أو المحجور عليها بموت زوجها وأبويها أو وصيها ، ثم ترشد فأفتى الشيوخ في أحكام ابن زياد : أن لا يمين عليها ، لأنها تجب قبل ، وتأخذ الآن حقها بغير يمين إلا أن يدعي عليها علمها بقبض الوصي فتحلف ، وقال ابن عتاب وغيره : إذا رشدت صارت كغيرها ، [ ص: 62 ] قال : وهو الصحيح عندي ، قيل : وسواء ادعى عليها بذلك أم لا ، إلا أن يكون الزوج حاضرا ولا يدعي عليها شيئا فلا يمين بوجه ، يقضي القاضي لها ، وقيل : لا يحكم في مثل هذا حتى يحلف المحكوم عليه يمين القضاء ، كان حاضرا مطلوبه أو غائبا على ظاهر المدونة ، والصحيح : لا يلزم في الحاضر إلا بدعواه على ما ادعى خصمه إلا ما ليس عليه يد لأحد ، لاحتمال أن يكون لغائب حجة أقوى ، واختلف إذا ، فقيل : يحلف ، وقيل : لا يحلف ، لأن نكوله لا يوجب شيئا ، والصواب : يحلف ويستحق ، فإن نكل فهو على حقه متى شاء أن يحلف حلف واستحق ، كما لو كان له شاهد ولم يحلف معه فإنه على حقه . ادعى السفيه دعوى وجبت فيها اليمين فردت عليه