قال : قال مالك : ، يحلف الرسول مع الشاهد ، فإن تعذر لصغر ونحوه : حلفت أنك ما تعلم رسوله لرسولك وتستحق . الرسول لقبض الثمن ينكر القبض من المبتاع
فرع : قال في الموازية لمالك : إن بعت لابنك الصغير أو سلمت ، حلفت مع الشاهد ، فإن ردت اليمين على المشهود عليه حلف وبرئ ، وغرمته ، وكذلك يغرم الوصي إذا لجنايته برده اليمين . ادعى غريم الميت الدفع للوصي ، فرد الوصي اليمين على الغريم
[ ص: 64 ] فرع قال : قال مالك : إذا ، حلف غريم الميت وأخذ حقه ، فإن فضل شيء لم يحلف الوارث لأنه نكل أولا ، إلا أن يقول : لم أعلم أن فيه فضلا ، ويعرف ذلك ، قال امتنع الوارث من اليمين مع الشاهد : وإنما برئ بتحليف الوارث ، لأنه لو نكل الغريم عن اليمين أنه لم يقبض حقه لكان للوارث اليمين مع الشاهد ، وذلك إذا لم يقم الغرماء ، أما لو قاموا ، أو ثبتت حقوقهم وطلبوا الحلف لأنهم أولى بالتركة ، قال سحنون محمد : المعروف لمالك تبدئية الوارث إن كان فضل ، وإلا فلا يحلف إلا الغريم ، فإن نكل حلف الغريم وبرئ ، وعن مالك : إن قام الغريم حلف الوارث ، فإن نكل حلف للغريم ، وإن فضل شيء لم يأخذه الوارث إلا باليمين ، قال أصبغ : فإن حلف الغريم ، ثم طرأ مال للميت أخذ منه ، ولا يأخذ الوارث بيمينه ، ولا يكفي اليمين التي مع الشاهد ، قال محمد : بل ليس للغريم ولا الوارث أخذ بالدين إلا بيمين الوارث ، ولا يكفي اليمين الغرماء الذين حلفوا أولا لأنه لما طرأ مال يفي بدينهم صار الوارث أقصد ولو لم يطرأ مال ، لكن لما حلف الغريم ترك دينه للميت فلا يأخذه الوارث إلا باليمين ، لأن الدين لما ترك صار الميت كمن لا دين عليه ، إلا أن يبين أنه ترك للوارث أو للغريم ، فإذا نكل الغريم حلف المطلوب وبرئ ، ولا حق للوارث إلا أن يفضل عن الدين فضل فيحلف ، قال عبد الملك : ليس للمديون الحي أن يحلف غريمه ما دام لم يحجر عليه فيحلف كل طالب على أن الذي شهد به الشاهد حق ، لا على نصيبه ، لتطابق اليمين الشهادة ، ومن نكل لم يحاصص ، وإن رجع بعد النكول لا يقال ، قاله مطرف ، وقال عبد الملك : يقال ، وليس كنكوله عن حق نفسه ، لأنه يظن [ ص: 65 ] الغريم يحلف ، ولا يحلف الغريم على براءة ذمة المطلوب الميت أو المفلس من دين كان عليه ، لأنه رجم بالغيب ، وقال محمد : له ذلك لأجل إخبار الشاهد .