النظر الثاني ، في المحلوف عليه  
وفي الجواهر : يحلف على البت فيما ينسب لنفسه من نفي أو إثبات ، وما ينسب لغيره من الإثبات ، وعلى نفي العلم في النفي ، نحو : لا أعلم على موروثي دينا ، ولا أعلمه أتلف ولا باع ، ويحلف من ادعي عليه دفع الرديء في النقد : ما أعطى إلا جيادا في علمه ، ولو قال : ما أعرف الجيد من الرديء : قيل : يحلف : ما أعطيته رديئا في علمي ، ويحلف في النقص على البت ، لا على العلم ، لا كل موضع يتمكن من معرفته حلف على البت ، وما لا يكتفى بنفي العلم . 
فرع : قال : تحل اليمين بغلبة الظن  بما يحصل له من حظ أبيه ، وحظ نفسه ، أو من يثق به ، أو قرينة حال ، من نكول خصم وغير ذلك ، وقاله ( ش ) ، بخلاف الشهادة ، والفرق : أن اليمين إما دافعة فهي المقصودة بالأصل في براءة الذمة ، أو جالبة وهي مقصودة بشاهد أو غيره ، والشهادة لا يقصدها إلا مستندها ،   [ ص: 67 ] وقيل : لا بد من العلم قياسا على الشهادة ، وكلاهما خبر والقولان  لمالك     . 
فرع : قال : المعتبر في اليمين  نية القاضي فلا يصح توريث الحالف ، ولا ينفعه قوله : - إن شاء الله - ، بحيث لا يسمعه القاضي . 
قاعدة : يجوز أن ينوي باللفظ ما يحتمله لغة من تقييد ، وتخصيص ، ومجاز ، ونحوه  ، إجماعا ، إلا في أيمان فلا يقبل ظاهرا ولا باطنا لما يؤدي إليه من إبطال فائدة الأيمان ، لأنها إنما شرعت ليهاب الخصوم الإقدام عليها ، فلولا ذلك لم يهابوها وفسدت الأموال والأبضاع والدماء ، واستثنى بعض العلماء المدعى عليه وهو معسر تجوز له نية تخصه ، لأن القول عدلا تغيير الظلم ، وطلب المعسر ظلم ، والاستثناء من القاعدة من منع من النية ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( اليمين على نية المستحلف   ) ( ويمينك على ما يصدقك عليه صاحبك   ) والمستحلف يصدقك على الحاكم وصاحب الحق . 
				
						
						
