[ ص: 290 ] فرع
في الكتاب : يمتنع ، فإن فعلت درئ الحد بالشبهة أكرهتها أم لا ، ويعاقب إلا أن يعذر بالجهل ، ولا صداق لها ولا ما نقصها إن طاوعته ، وإن أكرهها فما نقصها ، وعلى الأجنبي أرشها بكل حال إذ قد يعجز فترجع معيبة لسيدها ، وطؤها فإن حملت خيرت بين أن تكون أم ولد ، وتمضي على كتابتها ، وإن جنى على جنينها ففيه ما في جنين الحرة ، موروث على فرائض الله تعالى ; لأنه من السيد كجنين أم الولد ، قال وهي بعد وطء سيدها على كتابتها ابن يونس : قال : إنما ينقصها إذا كانت بكرا ، ولها إذا حملت أن تعجز نفسها وترجع أم ولد ، ولها مال كثير وقوة على السعي ، قال سحنون مالك : وإن اختارت الكتابة فنفقتها على سيدها في الحمل ما دامت حاملا كالمبتوتة فإنه ينفق عليها حتى تعجز .