الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا كاتبته وعليك دين وعليه جناية فقيم عليه بذلك الآن ، فقال : أؤدي عقل الجناية والدين وثبت الكتابة ، فذلك له ، وإن كاتب أمته وعليه دين يغترقها فولدت في كتابتها ، فللغرماء رد ذلك ، ويردها الدين وولدها إلا أن تكون في ثمن الكتابة إن بيعت بنقد مثل الدين ، فلا تفسخ الكتابة ، وتباع الكتابة ، وإن فلس بدين حدث بعد الكتابة لم يكن للغرماء غير بيع الكتابة لتأخر الدين عن سبب العتق .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إن أسلم أحد مكاتبي الذمي في كتابة واحدة بيعت كتابتهما جميعا ، ولا يفرقا كعقد الحمالة رضيا أم كرها ، وكذلك إن أسلم ولد مكاتبه والمكاتب نصراني بيعت كتابتهما .

                                                                                                                [ ص: 298 ] فرع

                                                                                                                قال : إذا غنمتما مكاتبا لمسلم أو ذمي إليه أو اسدئك الله إن عرف سيده غاب أو حضر ، ولا يقسم توفية بعقد الكتابة ، وإن لم يعرف بيعت كتابته في المغنم ، وتؤدى لمن صار إليه فيعتق وولاؤه للمسلمين ، فإن رق لمن صار إليه كالبيع ، في النكت : إن أتى سيده المجهول وقد قبض المشتري بعض الكتابة فأحب افتكاكه قاصص المشتري فيما قبض ، ولا يبدأ في هذا الموضع المكاتب بالتخيير فيقال : أد وإلا عجزت ; لأنه لم يقسم على أنه عبد ، وإنما بيعت الكتابة ، ويخير إن قسم على أنه عبد ثم علم أنه مكاتب ، وامتنع سيده فيقال له : أد ما اشتراك به المشتري وإلا عجزت . فإن عجز خير سيده بين إسلامه رقيقا وافتكاكه كما إذا جنى .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية