[ ص: 303 ] فرع في الكتاب : إن فالحمالة باطلة ، وتبقى الكتابة على حالها وابنتها منه لا ترثه ، ويرثه أقرب الناس إليه ، قال زوجتها من رجل على أن يضمن لك كتابتها فولدت منه بنتا ثم هلك الزوج ابن يونس : إذا لم يؤد الحمالة حتى مات وترك مالا كثيرا فلا يؤخذ ذلك من ماله بعد موته ، قاله محمد ; لأنه شيء لم يحكم عليه به في حياته إلا أنه لو أدى ذلك حتى يعتق ويفوت ذلك جاز للسيد ، ويرجع به الزوج عليهما ورجعت هي عليه بصداق مثلها يوم وقع النكاح فيتقاصان .
فرع
في الكتاب : إذا ، هو أخوك لأمك وضعت عنه حصتك ، ويسعى لأخيك في نصيبه ويخرج حرا فإن عجز بيعت حصتك ، ولا يقوم عليك بقيته فإن وهب لك نصفا أو أوصى لك به فقبلته ، ولا مال ظاهر للمكاتب ، فهو مخير في أن يعجز ويقوم باقيه عليك ويعتق إن كان لك مال ، وإلا عتق منه نصيبك ورق باقيه ، وإن شاء بقي على كتابته فإن ثبت عليها حطت عنه حصتك ، وإن أدى فولاؤه لعاقد الكتابة وليس له تعجيز نفسه إن كان له مال ظاهر للتقويم عليك ، فإن تمادى في كتابته ثم عجز قوم باقيه عليك إن كنت مليا وعتق ، وإلا عتق منه نصيبك ورق باقيه ، قال ورثته مع أخيك لأبيك مكاتبا ابن يونس : الفرق بين من وهب بعض مكاتب ممن يعتق عليه فقبله ، وبين من أعتق حصته من مكاتب بينه وبين آخر : أن عتق هذا وميع مال ، وأنه إن عجز لا يعتق عليه حصته ولا يقوم عليه حصة صاحبه ، ومن يعتق عليه يقوم عليه بقيته ، فالفرق : أن من يعتق عليه لا يستقر عليه ملكه إن عجز فلا بد من عتقه ، فجعلنا قبوله لما وهب له قصدا للعتق في تلك الحصة ، قيل لابن القاسم : فلم أدى مثله ولم يعجز لتوضع عنه حصته ، وهو لم يملك منه رقا ؟ ولو أدى لكان ولاؤه لعاقد كتابته ، قال : لأنه إن عجز وصار له عتق عليه ، وإذا عجز يقوم عليه الأخ بقيته ، وولى [ ص: 304 ] هذا النصف الموهوب للواهب ; لأنه لو وهبه جميعه لعتق وكان ولاؤه للواهب ، فكذلك هبة نصفه ، وأما النصف الذي عتق على الأخ فولاؤه له ; لأنه عتق عليه بعد أن صار رقا .