الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 303 ] فرع في الكتاب : إن زوجتها من رجل على أن يضمن لك كتابتها فولدت منه بنتا ثم هلك الزوج فالحمالة باطلة ، وتبقى الكتابة على حالها وابنتها منه لا ترثه ، ويرثه أقرب الناس إليه ، قال ابن يونس : إذا لم يؤد الحمالة حتى مات وترك مالا كثيرا فلا يؤخذ ذلك من ماله بعد موته ، قاله محمد ; لأنه شيء لم يحكم عليه به في حياته إلا أنه لو أدى ذلك حتى يعتق ويفوت ذلك جاز للسيد ، ويرجع به الزوج عليهما ورجعت هي عليه بصداق مثلها يوم وقع النكاح فيتقاصان .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا ورثته مع أخيك لأبيك مكاتبا ، هو أخوك لأمك وضعت عنه حصتك ، ويسعى لأخيك في نصيبه ويخرج حرا فإن عجز بيعت حصتك ، ولا يقوم عليك بقيته فإن وهب لك نصفا أو أوصى لك به فقبلته ، ولا مال ظاهر للمكاتب ، فهو مخير في أن يعجز ويقوم باقيه عليك ويعتق إن كان لك مال ، وإلا عتق منه نصيبك ورق باقيه ، وإن شاء بقي على كتابته فإن ثبت عليها حطت عنه حصتك ، وإن أدى فولاؤه لعاقد الكتابة وليس له تعجيز نفسه إن كان له مال ظاهر للتقويم عليك ، فإن تمادى في كتابته ثم عجز قوم باقيه عليك إن كنت مليا وعتق ، وإلا عتق منه نصيبك ورق باقيه ، قال ابن يونس : الفرق بين من وهب بعض مكاتب ممن يعتق عليه فقبله ، وبين من أعتق حصته من مكاتب بينه وبين آخر : أن عتق هذا وميع مال ، وأنه إن عجز لا يعتق عليه حصته ولا يقوم عليه حصة صاحبه ، ومن يعتق عليه يقوم عليه بقيته ، فالفرق : أن من يعتق عليه لا يستقر عليه ملكه إن عجز فلا بد من عتقه ، فجعلنا قبوله لما وهب له قصدا للعتق في تلك الحصة ، قيل لابن القاسم : فلم أدى مثله ولم يعجز لتوضع عنه حصته ، وهو لم يملك منه رقا ؟ ولو أدى لكان ولاؤه لعاقد كتابته ، قال : لأنه إن عجز وصار له عتق عليه ، وإذا عجز يقوم عليه الأخ بقيته ، وولى [ ص: 304 ] هذا النصف الموهوب للواهب ; لأنه لو وهبه جميعه لعتق وكان ولاؤه للواهب ، فكذلك هبة نصفه ، وأما النصف الذي عتق على الأخ فولاؤه له ; لأنه عتق عليه بعد أن صار رقا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية