الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن القصار : إذا زوج المولى بنته بمكاتبه صح النكاح فإن مات المولى وورثته ابنته انفسخ نكاحها ، وقاله ( ش ) ، وقال ( ح ) : لا ينفسخ . لنا : الملك يمنع ابتداء النكاح فيمنع استدامته ، فلو أرادت أن تتزوج عبدها امتنع إجماعا ، أو اشترت زوجها انفسخ نكاحها .

                                                                                                                احتجوا : بأن المنتقل إليها مال في ذمة المكاتب لا رقبته ، وينوب حقها في ذمته [ ص: 317 ] لا يبطل نكاحها ، ولأنه مكاتب أبيها دونها ، لأن الولاء يثبت له دونها ، ولأن رقبة المكاتب لا تقبل الملك ، لأنه ثبت له حق الحرية فيمنع انتقال الملك ، بدليل تعذر بيعه ، والجواب عن الأول : أن المنتقل ما كان للميت ، والمكاتب مملوك ما بقي عليه شيء لسيده فينتقل الملك للوارث .

                                                                                                                وعن الثاني : لو عجز لرق للوارث فدل على أن ما كان للسيد انتقل للوارث ، ألا ترى أن المرأة لا تتزوج بمكاتبها فإذا ماتت انتقل ما كان لها لابنتها فيمتنع أن تتزوجه ابنتها ، وإن كان الولاء لأمها ، ويلزمكم أن تبتدئ ابنة السيد بعد موته نكاح مكاتب أبيها ; لأنه ليس مكاتبا لها ، ولما منع الابتداء منع الاستدامة .

                                                                                                                وعن الثالث : أنا نمنع أنه لا يقبل الملك سلمناه ، لكن ينتقل للوارث ما كان للموروث ، والسيدة المكاتبة لا تنكح مكاتبها فينتقل ذلك لابنتها ، وابنة المكاتب كابنة المكاتبة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية