الفصل الرابع 
في التعريض بالنفي  
في الكتاب : قال لعربي يا فارسي ، أو نحوه  ، حد ، أو قال : يا ابن الأقطع ، واختلف عن  مالك  في القائل لبربري أو رومي : يا حبشي ، هل عليه الحد أم لا ؟    . قال  ابن القاسم     : وأرى عدم الحد ، إلا أن يقول له : يا ابن الأسود ، وليس في آبائه أسود . وإن قال لفارسي : يا عربي  ، لم يحد ، أو لعربي : يا فارسي : أو لمصري يا يماني ، أو لعبسي : يا كلبي  ، حد ; لأن العرب تنسب إلى آبائها ، وهذا نفي   [ ص: 101 ] لها ، أو قال : يا ابن الأعجمي ، وليس أحد من آبائه كذلك  ، حد ، أو يا ابن الحجام أو الخياط ، وهو من العرب  ، جلد الحد ، إلا أن يكون في آبائه ، أو من الموالي ، حلف : ما أراد قطع نسبه ; لأن هذه الصفات في الموالي أكثر من العرب . ويا  ابن المطوق  ، يعني : الراية التي تجعل في الأعناق ، لا يحد في الموالي دون الأعراب ; لأن هذه الأعمال أعمال الموالي . وإن قال : يا يهودي  ، لم يحد ، بخلاف يا ابن اليهود ، إلا أن يكون من آبائه يهودي . قال  ابن يونس     : يا ابن البربرية ، وأمه عربية  ، قال  عبد الملك     : لا يحد ; لأنه لا نفي على الأم ، وقال  مطرف     : يحد إلا أن يسميها باسمها ; لأنه نفى أمه من ابنها . وسواء قال لرومي : يا حبشي ، أو يا ابن الحبشي  ، لا يحد ، ويحلف ما أراد نفيه .  ولمالك  في الحد قولان . وفي النوادر : إن قال لمولى : ليس فلان أعتق أباك ، وهو الذي أعتقه  ، حد ; لأنه نفاه عن أنه عتيق هذا . وإن قال الأب : ليس فلان أعتقك  ، لم يحد ، وقال  ابن وهب     : لا يحد فيهما ; لأنه نفى عتقا لا نسبا ، ويعاقب . وفي الجواهر : وإن قال : ما لك أصل ولا فصل  ، فعن  ابن القاسم     : لا يحد ، وقال  أصبغ     : يحد ، بناء على قوله : إنه أراد النفي أو الشتم ، وقيل : إلا أن يكون من العرب ، فعليه الحد . وإن قال لابن أمة أو كتابية : يا ابن الزانية  ، لم يحد ، أو يا ابن زنية ، حد . والفرق : أن الثاني نفي نسب بإضافته إلى فعل لا يلحق الولد فيه ، والأول قذف لأمه . وإن قال مولى لعربي : أنا خير منك  ، حد ، وكذلك لو قاله أحد ابني عم لصاحبه . قال  أبو إسحاق     : في المسألتين اختلاف ، وبهذا أقول . 
				
						
						
