الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الثاني : في الكتاب : إن قام أجنبي بسرقة متاع الغائب ، قطع ( السارق ; لأنه حق الله . وإن قال السارق : ربه أرسلني قطع ) ، وإن صدقه ربه ، كان في البلد أم لا ; لأن السبب المثبت لا بد له من سبب شرعي ، وإلا سقط . وإن أخذ في جوف الليل معه متاع ، فقال : فلان أرسلني آخذ له هذا ، إن عرف انقطاعه إليه ، وأشبه ما قال ، لم يقطع ، وإلا قطع . في التنبيهات : قيل : معناه أنه اعترف بالسرقة ، وأخذه خفية ، وإنما قطع بإقراره ، ولو قال : دفعه إلي ما قطع ، ( قاله أبو عمران وغيره ) ، وقيل : إنما لم يقطع ; لأنه لم تقم بينة وإلا قطع ، وإن عرف انقطاعه إليه . وفي النكت : الفرق بين القائل : فلان أرسلني آخذ له هذا ، وقد أخذ في جوف الليل ، وبين القائل : فلان أرسلني ، وقد سرقه : أن البينة عاينت سرقته ودخوله المنزل ، بخلاف الأول ، إنما وجد في جوف الليل ، ولم تعاين سرقته ، والأصل في هذا : أنه متى فعل فعل الرسول من فتح الباب ، ونحوه مما يشبه فعل الآمر ، لم يقطع ، صدقه رب المال أم لا . ( وإن فعل السارق من السور والنقب ، قطع ، صدقه رب المتاع أم لا ) ، قال اللخمي : كانت بينهما مخالطة أم لا ، وكذلك إذا كان مثله لا يرسل لذلك [ ص: 187 ] لأنه معروف بالسرقة ، وإن لم يقم دليل صدقه ، ولا دليل كذبه وأشكل ; لأنه لا خلطة بينهما ، وليس معروفا بالسرقة ، ولا بالصلاح ، فإن صدقه ، لم يقطع ; لأن التصديق مع الشك شبهة ، وإن كذبه قطع ، وإن قام دليل ( كذبه ، وصاحب البيت غائب ، قطع ، ولا ينتظر قدومه ; لأنه لو صدقه ، قطع ، وإن قام دليل ) حتى يقدم ، فإن صدقه ، وإلا قطع . والذي يؤخذ في جوف الليل بالمتاع ، وقال : فلان أرسلني ، فإن عرف بانقطاعه إليه لم يقطع ، فأسقط الحد ; لعدم البينة بالأخذ . واختلف في ثلاثة مواضع : هل يحلف إذا أكذبه ؟ هل يسقط القطع إذا وجبت عليه اليمين ، فنكل ، وحلف السارق ، واستحق المسروق ؟ وهل يسقط إذا صدقه ؟ . ففي المدونة : يحلف المسروق منه : أنه ليس متاعه ، ويقطع ، فإن نكل ، وحلف الآخر ، وأخذ المتاع ، لم يقطع ، وفي بعض روايات المدونة : يقطع ، وقيل لا يمين على المسروق منه ، وقال أشهب : يحلف ، فإن نكل ، وحلف الآخر ، وأخذ المتاع ، لا يسقط القطع ; لأنه أخذ سرا . قال ابن القاسم : إن قال السارق : أودعتنيه ، وصدقه ، لم يسقط القطع ، وقال ابن دينار : لا يقطع ; لأنه شبهة ، والأول أحسن : إلا أن يتنازعا قبل ذلك فيه ، وإن نقب وكسر الباب ، إلا أن يشبه ، إلا أن يكون ذلك من أملاكه . وإن تقدمت الدعوى ، وأكذبه المسروق منه ، لم يحلفه ، إلا أن يأتي السارق بما يشبه . وأرى أن يسأل : كيف صار إليه ؟ فإن قال : أودعته ، وهناك سبب يقتضي خروج متاعه من بيت ، أو قال : غصبني ، والآخذ صالح لذلك ، أو قال : اشتراه ممن سرقه مني ، وهو يعلم أنه متاعي ، وهو يشبه أن يكون عنده من ذلك علم ، صدق ، وحلف ، فإن نكل ، حلف الآخر ، واستحق ، ولم يثبت القطع للشبهة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية