الخامس عشر : قال : قال مالك : إن طلب السارق ، فامتنع ، فقاتل ، فذهبت نفسه ، فهو هدر . قال محمد : إن هرب ، فرميته ; لترهبه ، فمات ، فعقله على العاقلة ، إن تعمد قتله ، قتل به ، وإن رماه له ; ليوهنه ، فمات فعليه العقل ، إن قتله في داره ، [ ص: 200 ] وعلم أنه قاتله ، فقتله ، قتل به ; لما في الحديث في الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتله ، قتلتموه ( الحديث ) ، وإن خرج وقاتلك والمتاع معه ، فقتل ، قال أصبغ : هو هدر ، ولا دية ، وإن لم يكن معه المتاع ، وإنما يطلب النجاة ، ففيه الدية إن قتل بموضع سرق ، وإلا القود ; لأنه لا متاع معه ، ولا هو موضع يخاف من شره ، وإن أمرته ، فقتله ففيه القود ، معه متاع ، أم لا .