فرع 
قال  ابن يونس     : قال  مالك     : لا بأس بالتقنع بالثوب لحر أو برد  ، ولغيره فلا ، ورأت سكينة  ، أو فاطمة بنت الحسين  بعض ولدها متقنعا رأسه ، فقالت : اكشف رأسك ، فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار ، ونهى  عمر  رضي الله عنه النساء عن لبس القباطي ، وقال : إن لم يكشف فهو يصف   . 
				
						
						
