مسألة
قال : مؤكد طلبها ، لقوله عليه السلام : " عيادة المريض " . ولما فيها من التأنيس ، والخير ، والألفة ، وقال عليه السلام : عائد المريض في غرفة الجنة . من عاد مريضا لم يحضر أجله ، فقال سبع مرات : أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك عوفي من ذلك المرض ، وربما وجده محتاجا لشيء فيسد خلته
قال : فرض كفاية صونا للمريض عن الضياع ، فأولى الناس القريب ، ثم الصاحب ، ثم الجار ، ثم سائر الناس . التمريض
[ ص: 311 ] مسألة
قال صاحب " البيان " : كره مالك الرقى بالحديد وغيره ; لأن الاستشفاء إنما يكون بكلام الله تعالى وأسمائه الحسنى ، واستخف أن ينجم الشيء ويجعل عليه حديده ، لما جعل الله تعالى في النجوم من المنفعة بالاهتداء ، وغيره ، ولم ير بأسا بالخيط يربط في الأصبع للتذكار ، وقد ورد فيه حديث ، وجوز تعليق الخرزة من الحمرة ، وأجاز مرة ، وكرهها مرة في الصحة مخافة العين ، أو لما يتقى من المرض ، وأجازها مرة بكل حال ، وفي الحديث : " تعليق التمائم من القرآن ، ومنهم من أجازها في المرض دون الصحة ، لقول من علق شيئا وكل إليه ، ومن علق تميمة فلا أتم الله له ، ومن علق ودعة فلا أودع الله له عائشة رضي الله عنها : ما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة ، وأما الرقى فمندوب إليه مطلقا للسنة ، قال في " المقدمات " : وأما التمائم بالعبراني ، وما لا يعرف فيحرم للمريض والصحيح لما يخشى أن يكون فيها من الكفر .
مسألة
قال ابن أبي زيد : سئل مالك عن من به لمم فقيل له : إن شئت قتلنا صاحبك ، فقال : لا علم لي بهذا ، وهذا من الطب ، وكان معدن لا يزال يصاب فيه بالجن ، فأمرهم أن يؤذن كل واحد منهم ويرفعون به أصواتهم ، ففعلوا ، فانقطع عنهم . زيد بن أسلم