النوع الثاني والعشرون : مخالطة الذكور للإناث  ونحوه 
في " المقدمات " : لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة ليست منه بمحرم  ، لقوله عليه السلام : " إن الشيطان ثالثهما   " ، معناه : يوسوس بينهما ، وإذا كان معه غيره خشي أن يطلع عليه تحدثه بالمعصية ، ويجوز النظر للمتجالة  ، لقوله تعالى ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة    ) ، ولا يجوز له أن ينظر للشابة إلا لعذر من شهادة ، أو علاج ، أو   [ ص: 316 ] إرادة زواجها ، لقوله عليه السلام : " هل نظرت إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما   " . وتقدم بسطه في النكاح . 
ويجوز للعبد أن يرى من سيدته ما يراه ذو المحرم منها  لقوله تعالى : ( وما ملكت أيمانكم    ) إلا أن يكون له منظر ، فيكره أن يرى ما عدا وجهها ، ولها أن تؤاكله إن كان وغدا دنيا يؤمن منه التلذذ بها ، بخلاف الشاب الذي لا يؤمن ، واختلف في غير أولي الإربة  الذين في الآية ، فقيل : الأحمق المعتوه الذي لا يهتدي لشيء من أمر النساء ، وقيل : الحصور ، والعنين الذي لا ينتشر للنساء ، وكذلك الخصي ، والأول  لمالك  ، ويؤيده قول النبي عليه السلام في المخنث الذي كان يلج على أزواجه : لا يدخل هؤلاء عليكن ، ولا يجوز للخصي الدخول على المرأة إلا أن يكون عبدها ، واستخف إذا كان عبد زوجها للمشقة الداخلة عليها في استتارها منه ، وعنه : جواز دخوله عليها إذ لم يكن حرا ، وكان عبد زوجها ، أو عبدها ، أو لغيرهما استحسانا . 
ويفرق بين الصبيان في المضاجع  ، قيل : لسبع سنين ، وقيل : لعشر إذا ضربوا على الصلاة ، وهو ظاهر قوله عليه السلام : " مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ، ولا يجتمع رجلان ، ولا امرأتان متعريين في لحاف ، لنهيه عليه السلام عن معاكمة الرجل للرجل بغير شعار  ، ومعاكمة المرأة المرأة بغير شعار  ، والمعاكمة هي ذلك لغة ، والمتاع المعكوم أي المشدود بعضه لبعض ، وعكيم المرأة ضجيعها . 
قال  ابن يونس     : يجوز له رؤية فرج امرأته في الجماع  ، ومنع  مالك  رؤية خادم   [ ص: 317 ] الزوجة فخذ زوجها ، ولا يدخل عليه المرحاض ، وكذلك خادم ابنه وأبيه ، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أم زوجته  ، ولا ينبغي إن قدم من سفر أن تعانقه ، وإن كانت عجوزا ، وليبعد من أخت امرأته ما استطاع ، ويتقدم للصناع في قعود النساء إليهم ، ولا تجلس الشابة عند الصانع إلا الخادم الدون ، ومن لا يتهم فيها . 
قال  مالك     : لا بأس أن تغتسل المرأة في الفضاء بغير مئزر  ، قال  ابن أبي زيد  ، قيل :  لمالك     : أيجامع امرأته ليس بينهما ستر ؟  قال : نعم ، قال : إنهم يرون كراهيته ، قال : ألغ ما يتحدثون ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، وعائشة    - رضي الله عنها - يغتسلان عريانين ، فالجماع أولى . 
قال  مالك     : لا بأس أن يأتزر تحت سرته ، ويبدي سرته إن كان عظيم البطن ، وأنكر ما يفعل جواري المدينة ، يخرجن قد كشفن ما فوق الإزار ، قال : وقد كلمت فيه السلطان فلم أجب لذلك ، قيل له : فغلام بعضه حر هل يرى شعر سيدته ؟ قال : لا أحبه ، واحتجبت عائشة    - رضي الله عنها - عن أعمى ، فقيل : لها إنه لا ينظر إليك ، قالت : لكن أنظر إليه ، قال : ولا يعجبني النظر إلى شعر نساء النصارى ، قال  اللخمي     : يرى المكاتب شعر سيدته ، بخلاف المشرك ، وإن كان وغدا . 
				
						
						
