النوع الثامن والعشرون : شد الأوتار ونحوها على الدواب
وفي " مسلم " : نهى عليه السلام عن ، وفي " الموطأ " : شد الأوتار على الخيل ، قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ، والناس في مقيلهم : لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت مالك : أرى ذلك من العين ، قال الباجي : مذهب مالك اختصاص النهي بالأوتار ، قال ابن القاسم : لا بأس به من غير الوتر ، فإن قلد الجمال لا للعين جاز ، ووجه النهي أن صاحب الإبل يعتقد أن شد ذلك يرد العين والقدر ، وذهب بعضهم إلى تحريم التعليق على الصحيح من بني آدم ، وغيره من البهائم شيئا من التمائم خوف العين ، وجوزه للسقيم ، وقول مالك ، والفقهاء جوازه في الوجهين ، كما يجوز أن يفصد خوف ضرر الدم قبل المرض كما يفعله بعده ، فيجوز قبل العين ، وبعدها بالدعاء ، والحرز ، وقيل : في قوله عليه السلام : " " معناه لا تركبوها في الثأر وطلب الفتن . لا تقلدوا الخيل الأوتار
وكره مالك الجرس لصوته ، وقال : هو أشد ، ويجوز إذا خرز عليها جلد ، ولا خير في ربطه بالخيط ، [ وتباح قشرة الأشجار ] وعنه عليه السلام : " تعليق العوذة فيها القرآن [ ص: 328 ] وذكر الله على الإنسان " . قيل : هو الجلجل الكبير أما الصغير فلا ، قال صاحب " البيان " : العير التي يصحبها جرس لا تصحبها الملائكة مكروهة عند عامة العلماء للحديث ، وكلما عظم الجرس كان أشد كراهة ، ويحتمل في تعليله شبهه بالناقوس ، وقيل : إنما يكره الوتر ; لأن البهيمة قد تختنق به في شجرة ، ونحوها ، والخيط ينقطع سريعا . الأجراس والقلائد بغير ذكر الله تعالى في أعناق الإبل