النوع الثامن والعشرون : شد الأوتار ونحوها على الدواب  
وفي "  مسلم     " : نهى عليه السلام عن شد الأوتار على الخيل  ، وفي " الموطأ " : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ، والناس في مقيلهم : لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت ، قال  مالك     : أرى ذلك من العين ، قال  الباجي     : مذهب  مالك  اختصاص النهي بالأوتار ، قال  ابن القاسم     : لا بأس به من غير الوتر ، فإن قلد الجمال لا للعين جاز ، ووجه النهي أن صاحب الإبل يعتقد أن شد ذلك يرد العين والقدر ، وذهب بعضهم إلى تحريم التعليق على الصحيح من بني آدم  ، وغيره من البهائم شيئا من التمائم خوف العين ، وجوزه للسقيم ، وقول  مالك  ، والفقهاء جوازه في الوجهين ، كما يجوز أن يفصد خوف ضرر الدم قبل المرض كما يفعله بعده ، فيجوز قبل العين ، وبعدها بالدعاء ، والحرز ، وقيل : في قوله عليه السلام : " لا تقلدوا الخيل الأوتار   " معناه لا تركبوها في الثأر وطلب الفتن . 
وكره  مالك  الجرس لصوته ، وقال : هو أشد ، ويجوز تعليق العوذة فيها القرآن   [ ص: 328 ] وذكر الله على الإنسان  إذا خرز عليها جلد ، ولا خير في ربطه بالخيط ، [ وتباح قشرة الأشجار ] وعنه عليه السلام : " العير التي يصحبها جرس لا تصحبها الملائكة   " . قيل : هو الجلجل الكبير أما الصغير فلا ، قال صاحب " البيان " : الأجراس والقلائد بغير ذكر الله تعالى في أعناق الإبل  مكروهة عند عامة العلماء للحديث ، وكلما عظم الجرس كان أشد كراهة ، ويحتمل في تعليله شبهه بالناقوس ، وقيل : إنما يكره الوتر ; لأن البهيمة قد تختنق به في شجرة ، ونحوها ، والخيط ينقطع سريعا . 
				
						
						
