الفصل الثاني : في زيادة الفعل    . 
ففي الجواهر : إن كان من جنس الصلاة وزاد في الرباعية ركعة  صحت ، أو ركعتين ففي الصحة قولان : أو أربعا فالمشهور البطلان ، ورويت الصحة ، وإن زاد في الصبح مثلها ; فإن قلنا بالبطلان في الرباعية في الركعتين فهاهنا أولى لتفاوت النسبة ، وإلا ففي البطلان قولان ; وإن زاد فيها ركعة فقولان - نظرا إلى يسارة الزيادة ، أو عظم النسبة ; وفي إلحاق الثلاثية بالرباعية أو الثنائية قولان ، وحيث صححنا سجد بعد السلام ، وتبطل بزيادة العمد ولو بسجدة ، وفي إلحاق الجهل بالعمد أو بالنسيان قولان ; وإن كانت من غير   [ ص: 306 ] جنسها ، قال صاحب المقدمات : إن كثر جدا أبطلها ، وإن قل فثلاثة أقسام  جائز : كحية تريده فيقتلها - ويبني أنه في صلاة فلا سجود ، ومكروه كحية أو عقرب يقتلها إذا مرت بين يديه ، ففي السجود قولان ; ومحرم كالأكل والشرب ، فقيل : يسجد ، وقيل : تبطل . وفي الفصل ستة فروع : 
الأول : إذا اعتقد ثلاثا فأتم ثم تبين أنها أربع  ، رجع حين ذكره ، ويجلس ويسلم ويسجد - وقاله ( ش ) ; وقال ( ح ) يرجع من لم يسجد في الخامسة فتبطل صلاته ; إلا أن يكون جلس بعد الرابعة قدر التشهد ، فتكون الخامسة تطوعا يضيف إليها أخرى ويسلم ، لنا ما في الصحيحين أنه - عليه السلام - صلى الظهر خمسا ، فلما سلم قيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين ثم سلم ، ثم قال : إنما أنا بشر مثلكم ; أنسى كما تنسون ، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين   . 
الثاني : قال  ابن القاسم  في الكتاب : إذا قام إلى خامسة سهوا واتبعه ساه ومتعمد وجلس آخر    ; صحت صلاتهم - إلا العامد لقصده لزيادة ، وقاله ( ش ) . وقال ( ح ) : إن قام قبل التشهد بطلت صلاته ، وإلا صحت ; ويجوز عنده أن يتنفل بإحرام الفرض بعد تمامه ; لأن السلام عنده ليس من   [ ص: 307 ] الصلاة ، وإنما هو مناف لها ; ونحن نمنعه ذلك ، وإن سلمنا أنه ليس من الصلاة ، فهو شرط التحليل ومفارقة العبادة الأولى ; قال صاحب التنبيهات : قال   سحنون  معناه في الكتاب : أن الجالس يسبح به ، فإن لم يسبح أعاد أبدا ، قال صاحب الطراز : فلو قال : كنت أسقطت سجدة من الأولى ولم أنبه ، قال   ابن المواز     : تبطل على من لم يتبعه وتصح لمن اتبعه مطلقا ; قال : يريد إذا شكوا أو تيقنوا النقصان ، وقال   سحنون     : صلاة الساهين تامة والعامدين باطلة - إن تيقنوا الزيادة ، إلا أن يتأولوا وجوب الاتباع ; لأن الفعل تبع للاعتقاد ، قال : ويتخرج على هذا إذا تعمد خمسا فتبين أنها أربع  ، قال   ابن الماجشون     : لا يضره ، وقال  ابن القاسم     : إذا صلى خمسا سهوا ، ثم ذكر سجدة من الأولى    ; يأتي بركعة ، قال   ابن المواز     : والصواب الاكتفاء بالخامسة ; وإذا لم يعتد بها سهوا ، فأولى عمدا ; قال : ويتخرج فرع الخلاف إذا أحرم بفريضة ثم اعتقد أنه أحرم بنافلة وتمادى    ; ففي الإجزاء قولان ; فلو أن معه مسبوقا بركعة فجلس ، وقال الإمام : أسقطت سجدة من الأولى ، قال   ابن المواز     : إن صدقه كل من خلفه أعاد هذا صلاته ; وإن لم يصدقه أحد لم يعد ، فلو قام للخامسة سهوا فدخل معه فيها مسبوق لم يجزه ، وقاله ( ح ) خلافا ( ش ) ; لأنها غير معتد بها . وقد سلم ( ش ) إذا رجع الإمام فدخل معه ، ثم سها فركع ورفع الداخل معه أن ذلك لا يجزيه وكلاهما سواء ; فلو قام معه فيها مسبوق لم يجزه ، وقاله   ابن المواز     ; وقال : إن علم أنها خامسة بطلت صلاته ، إلا أن يقول : كنت أسقطت سجدة من الأولى إلا أن يخالفه من خلفه . 
 [ ص: 308 ] فرع مرتب 
إذا قام إلى خامسة بعد التشهد بعد الرابعة  ، رجع وتشهد ; وإلا يتخرج على الروايتين في التشهد لسجود السهو قبل السلام . قال : ويمكن الفرق بأن السهو يلغى ويتصل الجلوس بالتشهد ، بخلاف سجود السهو فإنه مشروع ، وهو الظاهر عند الشافعية . 
الثالث : لو صلى المغرب أربعا سهوا  ، أجزأت ويسجد بعد السلام ، وعند  قتادة   والأوزاعي  يضيف إليها أخرى ويسجد ، لنا أنه - عليه السلام - صلى الظهر خمسا   - الحديث المتقدم ، فلو صلاها خمسا سهوا ، أجزته عند  أشهب  ويسجد ، وقال  ابن نافع     : عليه الإعادة ، وقال   ابن الماجشون     : لا أقول يبطلها مثل نصفها سهوا كما قيل ، بل ركعتان يبطلانها ; لأن كثير الفساد يبطل - كالغرر في البيع .
الرابع ، قال  ابن القاسم  في الكتاب : إذا أكل أو شرب ساهيا  ، سجد ; وقد تقدم إبطالهما للصلاة ; لشدة منافاتهما للصلاة . 
الخامس : إذا تفكر في إتمام صلاته ثم تيقن  فلا سهو عليه ، قال صاحب الطراز : إن تفكر قائما أو جالسا أو ساجدا فلا سجود اتفاقا ; لأن زيادة اللبث في هذه المواطن لا يبطل عمده ; وأما بين السجدتين إن طال - قال  ابن القاسم     : لا   [ ص: 309 ] سجود ، وقال  أشهب     : يسجد كان جالسا بينهما مستوفرا على قدميه أو ركبتيه . 
السادس : قال في الكتاب : إذا صلى النافلة ثلاثا  شفعها وسجد قبل السلام ، قال صاحب الطراز : إن حمل على أنه لم يجلس بعد اثنتين فلنقصان الجلسة ، وقيل : لنقص السلام ; وعلى هذا لا فرق بين الجلوس وعدمه . ويرد على هذا التعليل : إن قام إلى خامسة ، فقد أخل بالسلام من موضعه - ساهيا مع أنه يسجد بعد السلام ; قال  ابن القاسم     : ولو قام إلى خامسة في النافلة ، رجع ولا يكملها سادسة ويسجد بعد السلام ; لأن الذي عليه الجادة من العلماء في النافلة عدم الزيادة على أربع . فلو صلى الفجر ثلاثا  ، قال : اختلف في بطلانه ، والفرق أن الفجر محدود بالاتفاق ، فزيادة نصفه تبطله ; وإذا قلنا : لا تبطله ; فصلاته أربعا استحب  مالك  الإعادة خلافا لمطرف ، قال  اللخمي     : إذا قام في النافلة إلى ثالثة ساهيا  ، رجع فجلس ; وكذلك إن ذكر وهو راكع ، وبه أخذ  ابن القاسم  ، وقال أيضا : يتمها أربعا . 
				
						
						
