[ ص: 510 ] الباب الرابع 
في آدابه 
في الجواهر : تعجيل الفطر عند الغروب    ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - في  مسلم     : " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر   " . فلو أراد الوصال  حكى  اللخمي  المنع والجواز واختاره إلى السحر ، وكراهيته إلى الليلة القابلة . قال - صلى الله عليه وسلم - في   البخاري     : " ولا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل إلى السحر ؟ " ، قالوا : إنك تواصل ، قال : " إني لست كهيئتكم ; إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني   " . 
وتأخير السحور  لما روى  أنس  أنه - صلى الله عليه وسلم -   وزيد بن ثابت  تسحرا ، فلما فرغا من سحورهما قام - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة ، قيل   لأنس     : كم كان فيها ؟ قال : قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية   . 
وكف اللسان عن الهذيان    ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ، ولا يجهل ، فإن أحد شاتمه أو قاتله فليقل : إني صائم   " . الرفث : مباشرة النساء . 
سؤال : كيف يقول : إني صائم ; مع تحريم الرياء والتمدح بالطاعات ؟ 
 [ ص: 511 ] جوابه : قيل معناه يقول بلسان الحال لا بالمقال ، أي : يعرض عنه إعراض الصائمين ولا يفهمه شيئا ، وسمي ذلك قولا كما قالت العرب : واشتكى إلي طول السرى . 
قال  سند     : وقال   الشافعي     : يستحب الفطر على رطب    ; لما في  أبي داود  أنه - صلى الله عليه وسلم - : " كان يفطر على رطبات ، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء   " . وكره  مالك  أن يعمل لأهل المسجد طعاما ، وكره إجابتهم له لتحمل المنن والتوسل إلى المباهاة . 
				
						
						
