الفصل الثاني : في المعتكف 
وهو كل من تصح منه العبادة ، وفي الكتاب إن أذن لرقيقه أو زوجته في الاعتكاف  فليس له قطعه ، فإن نذره العبد فمنعه سيده  فهو عليه إذا أعتق وكذلك الصدقة والمشي ، قال  ابن القاسم     : فإن نذره المكاتب وهو يسير لا يضر لا يمنعه ، وإن أضر بالسعي منعه . قال  سند     : إن لم يأذن للرقيق فهو مجبر في قطعه ، وإن أذن في النذر المطلق فله المنع ; لأنه ليس على الفور ، وإن نذر معينا بغير إذنه فمنعه ، فعلى قول  مالك  يقضيه ، وعلى قول   ابن الماجشون  ، وإن نذر الأيام لمعنى فيها لم يقض ، وإلا قضى ، وأسقطه   سحنون  مطلقا ، والزوجة كالعبد ، وإذا أذن للمكاتب فأخرجه الحاكم عند حلول الأجل والعجز فللسيد منعه . 
				
						
						
