الخامس : فيما ليس من مقتضاه خلافا لا يوجب القضاء عند احتلال المأمور به عملا بالأصل بل القضاء بأمر جديد لأبي بكر الرازي ، وإذا تعلق بحقيقة كلية لا يكون متعلقا بشيء من جزئياتها ، ولا يشترط مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأول بالشخص الحادث خلافا لسائر الفرق ، ولكنه لا يعتبر مأمورا إلا حالة الملابسة خلافا للمعتزلة ، والحاصل قبل ذلك إعلام بأنه سيصير مأمورا لأن كلام الله تعالى قديم ، والأمر متعلق لذاته ، فلا يوجد غير متعلق . والأمر بالشيء حالة عدمه محال للجمع بين النقيضين ، وحالة بقائه محال لتحصيل الحاصل ، فيتعين نص الحدوث ، والأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الأمر على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم : . مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر
وليس من شرطه تحقق العقاب على الترك عند القاضي خلافا أبي بكر الإمام فخر الدين لقوله تعالى : ( للغزالي ويعفو عن كثير ) .