الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الخامس : فيما ليس من مقتضاه لا يوجب القضاء عند احتلال المأمور به عملا بالأصل بل القضاء بأمر جديد خلافا لأبي بكر الرازي ، وإذا تعلق بحقيقة كلية لا يكون متعلقا بشيء من جزئياتها ، ولا يشترط مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأول بالشخص الحادث خلافا لسائر الفرق ، ولكنه لا يعتبر مأمورا إلا حالة الملابسة خلافا للمعتزلة ، والحاصل قبل ذلك إعلام بأنه سيصير مأمورا لأن كلام الله تعالى قديم ، والأمر متعلق لذاته ، فلا يوجد غير متعلق . والأمر بالشيء حالة عدمه محال للجمع بين النقيضين ، وحالة بقائه محال لتحصيل الحاصل ، فيتعين نص الحدوث ، والأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الأمر على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم : مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر .

                                                                                                                وليس من شرطه تحقق العقاب على الترك عند القاضي أبي بكر الإمام فخر الدين خلافا للغزالي لقوله تعالى : ( ويعفو عن كثير ) .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية