المقصد العاشر : رمي منى  ، وفي ( المقدمات ) : يروى في رمي الجمار : أن إبراهيم    - عليه السلام - لما أمر ببناء البيت سارت السكينة بين يديه ، كأنها قبة ، فكان إذا سارت سار ، وإذا نزلت نزل ، فلما انتهت إلى موضع البيت استقرت عليه ، وانطلق إبراهيم  مع جبريل    - عليهما السلام - حتى أتيا العقبة  ، فعرض له الشيطان فرماه ، ثم مر بالثانية فعرض له فرماه ، ثم مر بالثالثة فعرض له فرماه ، فكان ذلكسبب رمي الجمار  تذكيرا بآثار الخليل  ، وتعظيما لشأنه ببقاء الذكر الجميل ، صلوات الله عليه ، ثم مشى معه يريه المناسك حتى انتهى إلى عرفة  ، فقال له عرفت ؟ فقال له : نعم ، فسميت عرفة  ، ثم رجع فبنى البيت على موضع السكينة . ويروى أن الكبش الذي فدي به إسحاق    - عليه السلام - هرب من إبراهيم  عليه السلام ، فاتبعه فأخرجه من الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات فأفلت عندها ، فجاء الجمرة الوسطى فأخرجه عنها فرماه بأربع حصيات فأفلت عندها ، فجاء الجمرة الكبرى جمرة العقبة  فرماه بسبع حصيات فأخذه عندها فجاء به المنحر فذبحه . 
 [ ص: 275 ] فائدة :   : الجمرة اسم للحصاة ، ومنه الاستجمار أي : استعمال الحجارة في إزالة الأذى عن المخرج ، وقد تقدم صفة الجمار وقدرها في العقبة    . 
وألخص هذه الجمار في تفريعات ستة : 
الأول : في ( الكتاب ) يرمي في كل يوم من الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر ، في كل مرة سبع حصيات ماشيا  بعد الزوال ، فإن قدم قبله أعاد بعده ، وجوزه ( ح ) في اليوم الثالث قبله ; لأنه يجاوره يوم لا رمي فيه ، فأشبه يوم نحر . لنا : القياس على ما قبله ، وهو أولى من يوم النحر ، وفي ( الجواهر ) : للرمي وقت أداء ، ووقت قضاء ، ووقت فوات    : فالأداء من بعد الزوال إلى مغيب الشمس ، وتردد  أبو الوليد  في الليل ، والفضيلة تتعلق بعقيب الزوال ، والقضاء لكل يوم ما بعده ، ولا قضاء للرابع ، فإن ترك جمرة  أتى بها في يومها إن ذكرها ، ولا شيء عليه ، إلا أن يكون الأولى أو الوسطى فيعيد ما بعدها للترتيب ، وقيل : لا يعيد ، وإن ذكرها بعد يومها أعاد ما كان في وقته ، وقيل : لا يعيد . 
الثاني : في ( الكتاب ) : يرمي الجمرتين الأوليين من فوقهما ، والعقبة  من أسفلها ، والجمرة الأولى تلي مسجد الخيف  ، ثم الوسطى تليها إلى مكة  ، ثم الثالثة جمرة العقبة  ، وهي البعيدة إلى منى  وأقربها إلى مكة    . 
وترتيب الرمي  منقول خلفا عن سلف . وليس في تركه دم عند الجميع ; لأنه هيئة نسك ، وليس نسكا ، فإن رمى بسبع حصيات في مرة لم يجزئه ، وهي كواحدة لفعله - عليه السلام - ذلك مفرقا ، ويوالي بين الرمي ، ولا ينتظر بين الحصاتين شيئا ، ويكبر مع كل حصاة ، وإن ترك التكبير أجزأه ، ولا يبدل التكبير   [ ص: 276 ] بالتسبيح ، ويقف عند الجمرتين للدعاء ، ولا يقف عند جمرة العقبة  ، ولا يرفع يديه ، وإن لم يقف فلا شيء عليه ، قال  ابن القاسم     : وإن وضع الحصباء أو طرحها لم يجزئه ، فإن رمى بحصاة فوقعت قرب الجمرة    : فإن وقعت موضع حصاة الجمرة أجزأه وإن لم تبلغ الرأس ، وإن سقطت في محمل رجل فنفضها صاحب المحمل فسقطت  ، لم يجزئه ; لأنه ليس راميا بها ، ولو أصابت المحمل ثم مضت بقوة الرمية أجزأه ، وقال   ابن حنبل     : إذا كان ابتداء الرمي من فعله صح ، كما لو صادفت موضعا صلبا . أو عنق بعير ، أو رأس إنسان ثم طاحت للرمي  ، والفرق : أن هذا منسوب إلى فعله بخلاف الأول . 
قال  سند     : العقبة  جبل معروف ، والجمرة اسم للكل ، فلو وقعت دون الجمرة وتدحرجت إليها  أجزأه ; لأنه من فعله ، فلو شك في وصولها  فالظاهر عدم الإجزاء ، وعند ( ش ) قولان نظرا للأصل والغالب ، فلو وقعت دون المرمى على حصاة فصارت الثانية في المرمى  لم يجزئه ، وكذلك إذا رمى لغير الجمرة قصدا فوقعت فيها  ، لعدم النية ، ولو قصد الجمرة فتعدتها  لم يجزئه لعدم الاتصال ، ولو تدحرجت من مكان عال فرجعت إليها  فالظاهر عدم الإجزاء ; لأن الرجوع ليس من فعله ، وللشافعية قولان . الثالث : في ( الكتاب ) : إن فقد حصاة فأخذ مما بقي عليه من حصى الجمرة فرمى به  أجزأه ، ومن ترك جمرة من هذه حتى غابت الشمس  رماها ليلا ، واختلف قول  مالك  في لزوم الدم ، وهو أحب إلي ، ولو ترك جمرة أو الجمار كلها حتى مضت أيام منى     : فعليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة ، فإن لم يجد صام ، وأما في الحصاة فعليه دم ، وإذا مضت أيام التشريق فلا رمي ; لقوله تعالى : ( واذكروا الله في أيام معدودات    ) [ البقرة 203 ] وهي أيام التشريق ، والقضاء إنما يكون بأمر جديد ، ولم يوجد وإذا رمى الجمار الثلاثة   [ ص: 277 ] بخمس يوم ثاني النحر ، ثم ذكر من يومه  رمى الأولى التي تلي مسجد منى  بحصاتين ، ثم الوسطى بسبع ، ثم العقبة بسبع ، ولا دم عليه ، ولو ذكر من الغد رماها كذلك وأهدى على قولي  مالك  ، ولو رمى من الغد ثم ذكر قبل مغيب الشمس أنه نسي حصاة من الأولى بالأمس  فليرم الأولى بحصاة والاثنتين بسبع سبع ، ثم يعيد رمي يومه لتفا وقته ، وعليه دم للأمس على الخلاف ، وإن ذكر ذلك قبل مغيب الشمس من اليوم الثاني رمى عن أمس كما تقدم ، وعليه دم ولم يعد رمي يومه ، وإن لم يذكر ذلك إلا بعد رمي يومه قبل مغيب الشمس من آخر أيام التشريق رمى الأولى بحصاة الاثنتين بسبع سبع عن أول يوم ، وأعاد الرمي ليومه إذ عليه بقية منه ، ولا يعيد رمي اليوم الذي بينهما ; لأن وقت رميه قد مضى عليه دم على الخلاف ، وإن ذكر أنه نسي حصاة من أول يوم لا يدري من أي الجمار هي  ؟ قال  مالك     : مرة يرمي الأولى بحصاة ثم يرمي الوسطى والعقبة  بسبع سبع ، قال  ابن القاسم     : وبه أقول ، ثم قال : يرمي كل جمرة بسبع . 
قال  سند     : عدد الجمار  سبعون حصاة ، سبع ليوم النحر في جمرة العقبة  ، وفي الأيام بعدها ثلاث وستون ، كل يوم إحدى وعشرون لكل جمرة سبع ، فتارك الأولى كتارك الثلاث لوجوب الترتيب ، فإن ترك الآخرة : قال  مالك     : عليه بقرة ، قال  عبد الملك     : الجمرة الواحدة كالجميع ، وعليه بدنة ، فرآها نسكا تاما ، وعند  مالك  هي بعض نسك ، أما إذا ترك حصاة من يومه الذاهب    : فإن كانت من الأولى فقد ترك الآخرتين لوجوب الترتيب ، وإن كانت من الأخيرة قال  مالك     : عليه شاة ، وبذلك قال  عبد الملك     : إلى ست حصيات ، وقال ( ش ) في الحصاة : يطعم مسكينا مدا ، وفي الحصاتين : مدين ، وفي الثلاث : شاة . وقال مرة : في حصاة درهم ، وقال مرة : ثلث شاة ، لنا : أن عددها سبع ، فما أوجبه كلها   [ ص: 278 ] أوجبه ، بعضها كالطواف ، وكوجوب الترتيب ، وقال ( ش )   وابن حنبل  ، وقال ( ح ) : مستحب قياسا للجمار على الرمي والحلق والذبح ، لنا : القياس على الطواف والسعي . ولذلك إذا رمى الأولى بخمس بطل ما بعدها فيكملها ويعيد ما بعدها إن كان قريبا ، وإن طال وقلنا : الفور شرط استأنف ، وإن قلنا الفور شرط مع ذكر بنى ، وإن طال في يومه أو غده ما دامت أيام التشريق . 
والترتيب واجب في أداء الرمي  كالترتيب بين أركان الصلوات في أدائها وبين القضاء والأداء كالصلاة المنسية مع الحاضرة ، وفي الأول يجب مع الذكر والسهو كالصلاة ، وفي الثاني يجب مع الذكر فقط كترتيب الصلوات ، وإذا ذكر في اليوم الثاني أنه ترك حصاة من الجمرة الأولى من اليوم الأول    : فعلى اعتبار الفور يعيد الجمرات الثلاث ، وعلى المشهور : يرمي للأولى حصاة ويعيد اللتين بعدها ، فإن أخذ في ذلك فسها عن حصاة أيضا : اختلف قول  مالك  فيه ، كالاختلاف فيمن رأى في ثوبه نجاسة - وهو في الصلاة - فقطع وذهب ليغسلها فسها وصلى    : هل يعيد صلاته كما لو صلى بذلك ابتداء أو لا يعيد نظرا للسهو ؟ ولو شك بعد رمي الثلاث في إكمال الأولى  يختلف في ابتداء الجميع أو البناء على التيقن ، أو لا شيء عليه ، كمن شك في ركعة بعد سلامه ، وعلى القول بالبناء في الشك : اختلف قول  مالك  في الناسي : فروى  ابن قاسم  الابتداء ، وقد كان يقول : يبني ، والفرق : أن الناسي مفرط بخلاف الشاك ، ويخرج على هذه الأصول : من سها فرمى الجمرة الأخيرة ثم الوسطى ثم الأولى  فيعيد الوسطى ثم الأخيرة ، وإن لم يذكر ذلك حتى تباعد ، أعاد الرمي ، ولو رمى الثلاث بحصاة حصاة لكل جمرة ، وكرر ذلك حتى كمل كل واحد سبعا    : قال  محمد     : يرمي الثانية ستا ، والثالثة   [ ص: 279 ] سبعا ، وهو مؤذن بجواز التفريق ، إلا أنه رآه تفريقا يسيرا كما قال  ابن الجلاب     : من فرق رميه تفريقا فاحشا  أعاد رميه ، فاشترط التفاحش ، وفي ( الجلاب ) : لو بقيت بيده حصاة لا يدري من أي الجمار هي  ؟ رمى بها الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة ، وقيل : يستأنف الجمار كلها . 
الرابع : في ( الكتاب ) : إذ بات ليلة أو جلها من ليالي منى  أو جملتها في غير منى   فعليه دم ، وبعض ليلة لا شيء فيه لما في  أبي داود  قالت عائشة  رضي الله عنه : ( أفاض النبي - عليه السلام - من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى  فمكث بها ليالي أيام التشريق   ) وفي الموطأ أرخص عليه السلام لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى  ، والرخصة تقتضي انتفاء الوجوب لقيام المانع ، وثبوت الوجوب عند عدمه ، واتفق أرباب المذاهب أن من ترك المبيت جميع أيام منى  بأن يرمي ويبيت في غير منى     : أن الدم لا يتعدد ، وقد قال  مالك  و ( ش ) : عليه دم واحد ، وقال ( ح ) : لا شيء عليه ; لأنه لو كان يوجب دما لما سقط بالعذر كالطيب واللباس ، وينتقض عليه بترك الوقف مع الإمام نهارا لعذر ، فإنه لا شيء عليه ، ومع عدم العذر عليه دم إجماعا ، ثم الفرق : أن الطيب محرم فالدم كفارة ، والدم ههنا جبر فيسقط بالعذر . 
الخامس : في ( الكتاب ) : إذا قدر على حمل المريض القادر على الرمي  حمل ورمى بيده ، وقال  ابن القاسم     : ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرميها ذلك ، وإن عجز عن الرمي والحمل  ، لم يجد من يحمله رمى عنه غيره ، ثم يتحرى المريض وقت الرمي فيكبر لكل حصاة تكبيرة ، ويقف الرامي عند الجمرتين للدعاء ، ويتحرى المريض ذلك الوقوف فيدعو ، وعلى المريض الدم ; لأنه لم يرم فإن صح   [ ص: 280 ] ما بينه وبين غروب الشمس من آخر أيام الرمي أعاد ما رمى غيره عنه كله في الأيام الماضية ، وعليه الدم ، ولو رمي عنه جمرة العقبة  يوم النحر فصح آخره  أعاد الرمي ولا دم عليه ، فإن صح ليلا فيلزم ما رمي عنه وعليه الدم ، والمغمى عليه كالمريض ، ويرمي عن الصبي من رمى عن نفسه كالطواف ، والصبي العارف بالرمي يرمي عن نفسه  ، فإن ترك الرمي أو لم يرم عن العاجز  فالدم على من أحجهما ; لأن النيابة عن الصبي في الإحرام كالميت ، الدم تابع للإحرام ، وفي  الترمذي  قال  جابر     : ( كنا إذا حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان   ) ويريد بالنساء : الأمهات الموتى أن نحج عنهن ، قال  سند     : إذا طمع المريض في القدرة على الرمي في آخر أيام التشريق  ، قال  مالك     : ينتظر آخر أيام الرمي وهذا يقتضي أن اليوم الأول لا يفوت بفوات يومه بل يكون أوله زوال الشمس ، وآخره آخر أيام التشريق ، وعليه يخرج قوله : لا دم عليه إذا تركه حتى خرج يومه ، ويشهد له جواز التعجل للرعاة ; لأن الرخصة في التأخير لا تخرج فيه العبادة عن وقتها ، كالجمع بين الصلاتين ، وعلى قوله : عليه الدم : يقتضي أن المريض لا يؤخره بعد يوم ، وقال  أشهب     : لا هدي إذا أعاد ما رمي عنه ، وهو أحد قولي  مالك  فيمن أخر رمي يومه إلى غده ، وعند ( ش ) : لا هدي ، ولا يرمي عن نفسه ما رماه عنه غيره ; لأن الفعل قد سقط عنه بفعل المناسب . لنا : أن القياس يقتضي أن ذلك الرمي لا يجزئه ; لأن الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة ، لكن لما قال بعض السلف : يرمى عنه فعل ذلك استحبابا ، ووجب الدم لترك النسك ، ويرمي عنه من قد رمى عن نفسه ، فإن رمى رميا واحدا عنهما فيختلف هل يجزئ عن نفسه أو المرمي عنه أو لا يجزئ عن واحد منهما ؟ فلو رمى جمرة العقبة  عن نفسه رماها عن المريض  ، ثم كمل ذلك ، قال  ابن حبيب     : أخطأ وأجزأ عنهما ،   [ ص: 281 ] وقال الشافعية : يستحب له وضع الحصاة في يد النائب عنه ; لأنه المقدور له ، وهو غير مستقيم ، فإن الرمي حينئذ لغيره لا له فلم يأت بالواجب ، واختلف قول  ابن القاسم  في الوقت للدعاء : فرأى مرة أن الوقوف لا تدخله النيابة كوقوف عرفة  ، وقال الشافعية : لا يرمى عن المغمى عليه  إلا أن يأذن قبل الإغماء ، ولم نفصل نحن ; لأنه لا يجزئه عندنا بحال ، فإن أفاق في أيام الرمي أعاد ، أو بعدها أهدى ، وإنما الخلاف إذا أفاق فيها هل عليه دم أم لا ؟ السادس : في ( الجلاب ) : لأهل الآفاق أن يتعجلوا في اليوم الثالث من يوم النحر فيرمون بعد الزوال ، وينفرون بالنهار دون الليل ، وإذا أراد أهل مكة  التعجل في اليوم الأول  فروايتان بالجواز والمنع ، والاختيار للإمام أن يقيم إلى النفر الثاني ولا يتعجل في الأول ، ومن تعجل نهارا ، وكان عمره بمنى  بعد تعجله فغربت الشمس عليه بها ، فلينفر وليس عليه أن يقيم . وفي ( الجواهر ) : أخذ  ابن القاسم  بقوله بالتعجيل للمكانين ، ومن نفر في اليوم الأول سقط عنه رمي اليوم الآخر ، ومبيت تلك الليلة ، وقال  ابن حبيب     : يرمى عنه في الثالث قياسا على رعاة الإبل كما كان يرمي إذا لم يتعجل ، قال الشيخ  أبو محمد     : وليس هذا قول  مالك  ولا أحد من أصحابه ، قال   ابن المواز     : وإنما يصير رمي المتعجل كله تسعا وأربعين حصاة  سبع يوم النحر ، واليوم الثاني اثنان وأربعون ، وأصل التعجيل : قوله تعالى : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه    ) [ البقرة 203 ] وفي ( الجلاب ) : ويجوز لرعاة الإبل إذا رموا جمرة العقبة  الخروج عن منى  إلى رعيهم  ، فيقيمون فيه يومهم وليلتهم وغدهم ، ثم يأتون في اليوم الثالث من يوم النحر فيرمون ليومهم الذي مضى وليومهم الذي هم فيه ، ثم يتعجلون إن شاءوا أو يقيموا . 
				
						
						
