المقصد الحادي عشر : الرجوع من منى ، قال  ابن القاسم  في ( الكتاب ) : لا   [ ص: 282 ] بأس بتقديم الأثقال إلى مكة    ; لأنه في حكم السفر المباح بخلاف تقديم الأثقال إلى منى  قبل يوم التروية  ، أو إلى عرفة  يوم عرفة ; لأنه ذريعة لتقدم الناس في وقت السنة فيه عدم التقدم ، وهي في أثناء النسك ، قال  مالك     : وإذا رجع الناس نزلوا بالأبطح  فصلوا به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا أن يكون رجل أدركه وقت الصلاة قبل إتيانه ، والأبطح  حيث المقبرة بأعلى مكة  تحت عقبة ( كدا ) وسمي بذلك ; لانبطاحه ، وهو من المحصب  ، والمحصب ما بين الجبلين إلى المقبرة ، وسمي محصبا ; لكثرة الحصباء فيه من السيل ، ونزول الأبطح  ليلة الرابع عشر مستحب عند الجمهور ، وليس بنسك ، وفي الصحيحين أن النبي عليه السلام ، وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانوا ينزلون بالأبطح  ، ويدل على عدم الوجوب : قول عائشة    - رضي الله عنها في الصحيحين : ( نزول الأبطح  ليس بسنة ، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم   ) وأما الصلوات : فلما رواه   ابن حنبل  مسندا أنه عليه السلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالأبطح  ، ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة    . 
قال  ابن أبي زيد  في ( النوادر ) : قال أصحابنا : يستحب لمن قفل من حج أو عمرة أن يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات  ، ويقول : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون عابدون سائحون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . رواه  مالك  عن   ابن عمر  رضي الله عنهما . وفي ( الجلاب ) : يستحب المقام   [ ص: 283 ] بالمعرس لمن قفل إلى المدينة  والصلاة فيه ، فإن أتاه في غير وقت الصلاة فليقم حتى يصلي إلا أن يتضرر . 
				
						
						
