الحكم الثالث :
nindex.php?page=treesubj&link=23859تعيينه بالتقليد ، وعندنا يتعين ، وعند ( ش ) و ( ح ) : لا يتعين إلا بالذبح كالأضحية ; لأنه لو زال ملكه عنه لما أجزأه ونحره قياسا على الزكاة بعينها فله إبدالها ، والجواب عن الأول : الفرق بأن الحكم العهدي يتعدى للولد حتى
[ ص: 358 ] يجب نحره كالاستيلاد في أم الولد ، وولد الأضحية لا ينحر معها ، وهو الجواب عن الثالث ، فإنه إذا عزل شاة الزكاة فولدت لا يلزم دفع ولدها معها ، وعن الثاني : أن النحر تسليم لما عينه ولزمه ، وفي
أبي داود nindex.php?page=hadith&LINKID=10349096عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أهدى نجيبا فأعطي بها ثلاثمائة دينار ، فأتى النبي فأخبره بذلك فقال : أفأبيعها وأشتري بها بدنا ؟ قال : لا انحرها . وقياسا على تسليم الزكاة إلى الإمام قبل وصولها للمساكين ، وفي ( الكتاب ) : كل هدي واجب أو تطوع أو نذر أو جزاء صيد دخله عيب بعد التقليد أجزأ ، خلافا ل ( ش ) و ( ح ) لنا : أنه غير متمكن من تغيره ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26643ضل ثم وجده بعد نحره غيره نحره ولو مات لم يتمكن الورثة من تغييره ، قال
سند : إن كان ذلك بتفريط أو تعد ضمن ، وإن كان بغير ذلك فالتطوع ، والمنذور لا يضمن ولو مات ، وأما غيرهما فقال
الأبهري : القياس الإبدال ، وفي ( الجواهر ) : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=28348_27283وجد الهدي معيبا لا يرده على المشهور ، وقيل : يرده ، قال
سند : وإذا قلنا بالتعيين بالتقليد
nindex.php?page=treesubj&link=28348_27283فعطب الهدي قبل محله أبدل ; لأن الله تعالى يقول : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا بالغ الكعبة ) [ المائدة 95 ] وهذا لم يبلغ
الكعبة بخلاف المنذور والمتطوع ، فإنه إنما التزم نحره مع الإمكان ، وفي ( الكتاب ) : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=28348أخطأ الرفقاء فنحر كل واحد هدي صاحبه أجزأهم بخلاف الضحايا ; لتعينها بالتقليد ، قال
سند : يستحب لمن ضل هديه يوم النحر تأخير خلافه إلى زوال الشمس لبقاء وقت النحر ، عساه ينحر قبل الخلاف ، فإن لم يجده حلق ; لأنه لو وجده استحب له تأخيره إلى غد ، وتقديم الخلاف أفضل من تأخيره ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26643_33047نحر الضال واجده عن نفسه ، قال
محمد : يجزئ عن صاحبه ، ومن
nindex.php?page=treesubj&link=3679_33046نحر هدي غيره عن نفسه يعتقد أنه هدي نفسه ، قال
ابن القاسم : لا يجزئ في غير العمد لتعينه ، قال : وهذا يقتضي إجزاءه مع العمد ، وروى
أشهب في الرفقاء : يضمن كل واحد لصاحبه بخلاف الضحايا ، عكس رواية
ابن القاسم فيهما ، وقال
مالك : أيضا من
[ ص: 359 ] ذبح شاة صاحبه المقلدة أجزأته وعليه قيمتها ، وإذا قلنا : لا تجزئ عن الأولى فله القيمة كأم الولد إذا قتلت ، وإذا لم يضمنه صاحبه وأخذ اللحم لم تجزئ الثاني ; لأن الإجزاء فرع الملك والملك فرع التحملية ، وهل للأول بيع اللحم ؟ يتخرج على الخلاف فمن وجد بهديه عيبا ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=23868عطب المنذور قبل محله لم يضمن إلا أن يتعدى أو يمكنه ذبحه فيتركه حتى يموت ; لأنه مؤتمن على الذبح ، وقد فرط بخلاف العبد المنذور عتقه حتى يموت مع المكنة ; لأن المستحق للعتق هو العبد ، وقد هلك والمستحق للهدي المساكين ، وفي ( الكتاب ) : إذا مات قبل بلوغ بدنه أو هدي تطوعه محلها بعد تقليدها لا يرجع ميراثا .
الْحُكْمُ الثَّالِثُ :
nindex.php?page=treesubj&link=23859تَعْيِينُهُ بِالتَّقْلِيدِ ، وَعِنْدَنَا يَتَعَيَّنُ ، وَعِنْدَ ( ش ) وَ ( ح ) : لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالذَّبْحِ كَالْأُضْحِيَّةِ ; لِأَنَّهُ لَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ لَمَا أَجْزَأَهُ وَنَحَرَهُ قِيَاسًا عَلَى الزَّكَاةِ بِعَيْنِهَا فَلَهُ إِبْدَالُهَا ، وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ : الْفَرْقُ بِأَنَّ الْحُكْمَ الْعَهْدِيَّ يَتَعَدَّى لِلْوَلَدِ حَتَّى
[ ص: 358 ] يَجِبُ نَحْرُهُ كَالِاسْتِيلَادِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، وَوَلَدُ الْأُضْحِيَّةِ لَا يُنْحَرُ مَعَهَا ، وَهُوَ الْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ ، فَإِنَّهُ إِذَا عَزَلَ شَاةَ الزَّكَاةِ فَوَلَدَتْ لَا يَلْزَمُ دَفْعُ وَلَدِهَا مَعَهَا ، وَعَنِ الثَّانِي : أَنَّ النَّحْرَ تَسْلِيمٌ لِمَا عَيَّنَهُ وَلَزِمَهُ ، وَفِي
أَبِي دَاوُدَ nindex.php?page=hadith&LINKID=10349096عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَهْدَى نَجِيبًا فَأُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ : أَفَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِهَا بُدْنًا ؟ قَالَ : لَا انْحَرْهَا . وَقِيَاسًا عَلَى تَسْلِيمِ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَامِ قَبْلَ وُصُولِهَا لِلْمَسَاكِينِ ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) : كُلُّ هَدْيٍ وَاجِبٍ أَوْ تَطَوُّعٌ أَوْ نَذْرٌ أَوْ جَزَاءُ صَيْدٍ دَخَلَهُ عَيْبٌ بَعْدَ التَّقْلِيدِ أَجْزَأَ ، خِلَافًا لِ ( ش ) وَ ( ح ) لَنَا : أَنَّهُ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ تَغَيُّرِهِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26643ضَلَّ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ نَحْرِهِ غَيْرَهُ نَحَرَهُ وَلَوْ مَاتَ لَمْ يَتَمَكَّنِ الْوَرَثَةُ مِنْ تَغْيِيرِهِ ، قَالَ
سَنَدٌ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِتَفْرِيطٍ أَوْ تَعِدٍّ ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَالتَّطَوُّعُ ، وَالْمَنْذُورُ لَا يُضْمَنُ وَلَوْ مَاتَ ، وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَقَالَ
الْأَبْهَرِيُّ : الْقِيَاسُ الْإِبْدَالُ ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=28348_27283وَجَدَ الْهَدْيَ مَعِيبًا لَا يَرُدُّهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَقِيلَ : يَرُدُّهُ ، قَالَ
سَنَدٌ : وَإِذَا قُلْنَا بِالتَّعْيِينِ بِالتَّقْلِيدِ
nindex.php?page=treesubj&link=28348_27283فَعَطِبَ الْهَدْيُ قَبْلَ مَحِلِّهِ أُبْدِلَ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) [ الْمَائِدَةِ 95 ] وَهَذَا لَمْ يَبْلُغِ
الْكَعْبَةَ بِخِلَافِ الْمَنْذُورِ وَالْمُتَطَوِّعِ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا الْتَزَمَ نَحْرَهُ مَعَ الْإِمْكَانِ ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=28348أَخْطَأَ الرُّفَقَاءُ فَنَحَرَ كُلُّ وَاحِدٍ هَدْيَ صَاحِبِهِ أَجْزَأَهُمْ بِخِلَافِ الضَّحَايَا ; لِتَعَيُّنِهَا بِالتَّقْلِيدِ ، قَالَ
سَنَدٌ : يُسْتَحَبُّ لِمَنْ ضَلَّ هَدْيُهُ يَوْمَ النَّحْرِ تَأْخِيرُ خِلَافِهِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ لِبَقَاءِ وَقْتِ النَّحْرِ ، عَسَاهُ يَنْحَرُ قَبْلَ الْخِلَافِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ حَلَقَ ; لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ تَأْخِيرُهُ إِلَى غَدٍ ، وَتَقْدِيمُ الْخِلَافِ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِهِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26643_33047نَحَرَ الضَّالَّ وَاجِدُهُ عَنْ نَفْسِهِ ، قَالَ
مُحَمَّدٌ : يُجْزِئُ عَنْ صَاحِبِهِ ، وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3679_33046نَحَرَ هَدْيَ غَيْرِهِ عَنْ نَفْسِهِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ هَدْيُ نَفْسِهِ ، قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يُجْزِئُ فِي غَيْرِ الْعَمْدِ لِتَعَيُّنِهِ ، قَالَ : وَهَذَا يَقْتَضِي إِجْزَاءَهُ مَعَ الْعَمْدِ ، وَرَوَى
أَشْهَبُ فِي الرُّفَقَاءِ : يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ بِخِلَافِ الضَّحَايَا ، عَكْسُ رِوَايَةِ
ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهِمَا ، وَقَالَ
مَالِكٌ : أَيْضًا مَنْ
[ ص: 359 ] ذَبَحَ شَاةَ صَاحِبِهِ الْمُقَلَّدَةِ أَجْزَأَتْهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا ، وَإِذَا قُلْنَا : لَا تُجْزِئُ عَنِ الْأُولَى فَلَهُ الْقِيمَةُ كَأُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قُتِلَتْ ، وَإِذَا لَمْ يَضْمَنْهُ صَاحِبُهُ وَأَخَذَ اللَّحْمَ لَمْ تُجْزِئِ الثَّانِيَ ; لِأَنَّ الْإِجْزَاءَ فَرْعُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ فَرْعُ التَّحَمُّلِيَّةِ ، وَهَلْ لِلْأَوَّلِ بَيْعُ اللَّحْمِ ؟ يَتَخَرَّجُ عَلَى الْخِلَافِ فَمَنْ وَجَدَ بِهَدْيِهِ عَيْبًا ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23868عَطِبَ الْمَنْذُورُ قَبْلَ مَحِلِّهِ لَمْ يُضْمَنْ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى أَوْ يُمْكِنَهُ ذَبْحُهُ فَيَتْرُكُهُ حَتَّى يَمُوتَ ; لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى الذَّبْحِ ، وَقَدْ فَرَّطَ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَنْذُورِ عِتْقُهُ حَتَّى يَمُوتَ مَعَ الْمُكْنَةِ ; لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِلْعِتْقِ هُوَ الْعَبْدُ ، وَقَدْ هَلَكَ وَالْمُسْتَحِقُّ لِلْهَدْيِ الْمَسَاكِينُ ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) : إِذَا مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِ بُدْنِهِ أَوْ هَدْيِ تَطَوُّعِهِ مَحِلَّهَا بَعْدَ تَقْلِيدِهَا لَا يُرْجَعُ مِيرَاثًا .