الفصل الرابع : فيما ليس من مخصصاته .
بل يحمل عندنا على عمومه إذا كان مستقلا خلافا وليس من المخصصات للعموم سببه للشافعي والمزني رضي الله عنهما ، وإن كان السبب يندرج في العموم أولى من غيره ، وعلى ذلك أكثر أصحابنا ، وعن مالك : فيه روايتان ، كقوله تعالى : ( والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) ، وهذا عام ، ثم قال : وبعولتهن أحق بردهن ، وهذا خاص بالرجعيات . نقله الباجي منا خلافا للشافعي والمزني ، لا يخصص عند ومذهب الراوي مالك رحمهما الله خلافا لبعض أصحابنا وبعض الشافعية . والشافعي لا يخصصه خلافا وذكر بعض العموم ، وكونه مخاطبا لا يخصص العام إن كان خبرا ، وإن كان أمرا جعل جزاء . قال الإمام يشبه أن يكون مخصصا ، لأبي ثور لا يخصص خلافا لبعض الفقهاء ، وذكر العام في معرض المدح أو الذم يقتضي تخصيصه خلافا للحنفية كقوله صلى الله عليه وسلم : وعطف الخاص على العام . فإن الثاني خاص بالحربي ، فيكون الأول كذلك عندهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد [ ص: 92 ] في عهده لا يأتي إلا في البعض لا يخصصه عند ولا يخصص العام بتعقيبه باستثناء أو صفة أو حكم ، وقيل يخصصه ، وقيل بالوقف ، واختاره القاضي عبد الجبار الإمام فخر الدين ، فالاستثناء كقوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) . إلى قوله تعالى : ( إلا أن يعفون ) . فإنه خاص بالرشيدات ، والصفة كقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) . إلى قوله تعالى : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) . أي الرغبة في الرجعة ، والحكم كقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) إلى قوله : ( وبعولتهن أحق بردهن ) . فإنه خاص بالرجعيات ، فتبقى العمومات على عمومها ، وتختص هذه الأمور بمن تصلح له ، ولنا في سياقها صور النزاع أن الأصل بقاء العموم على عمومه ، فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه تغليبا للأصل .