[ ص: 449 ] الباب العاشر 
في المهادنة  والنظر في شروطها وأحكامها 
النظر الأول : في الشروط ، وهي أربعة : الأول : الحاجة إليه ، قال  المازري     : فإن كان لغير حاجة مصلحته لا يجوز لوجوب القتال إلى غاية إعطاء الجزية ، وإن كان لمصلحة نحو العجز عن القتال مطلقا أو في الوقت الحاضر  فيجوز بعوض أو بغير عوض على وفق الرأي السديد للمسلمين ; لقوله تعالى : ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها    ) [ الأنفال 61 ] وصالح عليه السلام أهل مكة    . 
الشرط الثاني : أن لا يتولاه إلا الإمام    . 
الشرط الثالث : خلوه عن شرط فاسد  ، كترك مسلم في أيديهم ، أو بذل مال من غير خوف . 
الشرط الرابع : أن لا يزاد على المدة التي تدعو إليها الحاجة في اجتهاد الإمام  ، وقال  أبو عمران     : يستحب أن لا يزيد على أربعة أشهر إلا مع العجز ; لقوله تعالى : ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر    ) [ التوبة 2 ] فإن استشعر جبانة فله نبذ العهد قبل المدة . 
النظر الثاني : في حكمه في ( الجواهر ) : يجب الوفاء بالشروط الصحيحة ، ولا يجوز أن يشترط : من جاءنا منهم مسلما أو مسلمة رددناه إليهم ، قال  المازري     : عندنا يرد من جاء مسلما وفاء بالعهد من الرجال دون النساء ; لقوله تعالى : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار    ) [ الممتحنة 10 ] ولأن ردتهن أقرب ، وقيل : يمنع الجميع لحرمة الإسلام . 
				
						
						
