النوع الرابع : الصيام  ، ويشترط فيه العجز عن الخصال المتقدمة ، وقاله الأئمة ، وفي ( الكتاب ) : إن تعذرت الخصال الثلاثة صام ثلاثة أيام ، وتتابعها أفضل ، وقد قرأ   عبد الله بن مسعود     ( متتابعات ) وقاله ( ش ) وأوجبه ( ح )   وابن حنبل  ، وإذا أفطر فيها قضاه ، ولا يجزئ في أيام التشريق إلا الرابع ، فعساه   [ ص: 66 ] يجزئ لقوله - عليه السلام - : ( هذه أيام أكل وشرب   ) ولا يجزئ الصوم وله مال غائب إلا أن يكون عليه دين مثله ، ولا له دار أو خادم وإن قل ثمنها لظاهر الآية . قال  ابن يونس     : قيل : إن كان له دين فصام ولم ينتظر أجزأه ، وقال صاحب ( البيان ) : الاعتبار بحال التكفير دون حال اليمين ، وحال الحنث في الإعسار واليسار ، فإن أيسر في أثناء الصوم أجزأه التمادي عليه ، فإن أيسر عند الحنث ، ثم أعسر فصام ثم أيسر . قال  ابن القاسم     : يعتق ، والأول المشهور . 
				
						
						
