[ ص: 89 ] النوع الرابع : الضحايا : في ( الجواهر ) : ، وفي إخراج سبع من الغنم عند العجز عن بقرة خلاف ، وفي ( الكتاب ) الإجزاء فيهما . القائل : لله علي أن أضحي ببدنة لم تقم مقامها بقرة مع القدرة ، وفي إخراجها مع العجز خلاف
تنبيه : ، فناذر التصدق بدرهم لا يجزئ عنه ألف ، وكذلك سائر المندوبات ; لأن النذر واجب وفعل غيره غير واجب ، وغير الواجب لا يجزئ عن الواجب . خولفت هذه القاعدة في هذه المسألة المتقدمة على الخلاف ، وفي ناذر الركوب يجزئه المشي ، وليس منه ناذر الصلاة في المقدس ، وهو بالحرمين ، فإنه يصلي مكانه ; لأن الخروج من الحرمين للصلاة في غيرهما ليس قربة ، فلم ينعقد النذر في أصله ; لأنه عوض عما وجب بالنذر . الأصل في النذر أن لا يجزئ عنه غيره ، وإن كان أفضل منه عند الله تعالى