الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المبحث الثاني في جنس المستباح ، وفي الجواهر : كل ما يرد عنه جوعا أو عطشا دفع الضرورة أو خففها كالأشربة النجسة والميتة من كل حيوان غير الآدمي ، وغير الخمر ; لأنها لا تحل إلا لإساغة الغصة على الخلاف ; لأن دفع الضرورة بها معلوم ، وأما العطش ، فتزيده تحريما ، وقيل : يجوز لتخفيفها العطش والجوع من حيث الجملة ، واختاره القاضي أبو بكر ، و ( ش ) لأن مدمن الخمر يكتفي بها عن شرب الماء ، وقال ( ش ) : يجوز له أكل ميتة الآدمي حفظا للحي ، وقيل : الحي الحربي ، والمرتد والزاني [ ص: 111 ] المحصن له أكله ; لأنه مباح الدم ، وإنما فيه الافتيات على الإمام ، وإتلاف ما لا حرمة له لما له حرمة متعينة بخلاف الذمي المعاهد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية