[ ص: 117 ] فروع سبعة
الأول : في الكتاب : حلال ما لم تسكر من غير توقيت بزمان ولا هيئة ، ولا يحد الطبخ بثلثين ، ولا غيرهما ، بل ما منع إسكار كثيره ; لأن العنب إذا كثرت مائيته احتاج إلى طبخ كثير ، أو قل فطبخ قليل ، وذلك مختلف في أقطار الأرض ، ولا ينبذ تمر مع زبيب ، ولا بسر ولا زهو مع رطب ، ولا حنطة مع شعير ، ولا أحدهما مع تين أو عسل ; لأن خلطها يسرع بشدتها ، وقاله ( ش ) عصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة خلافا لـ ( ح ) وفي وابن حنبل مسلم نهيه - عليه السلام - عن ، وإذا نبذ كل واحد وحده لا ينبغي خلطهما عند الشرب ، شرب الخليطين ، وأرخص ولا يجعل دردي المسكر ولا عكره في شراب ولا طعام مالك في ، ثم نهى عنه . جعل العجين والسويق والدقيق في النبيذ قليلا
قال : وفي المغرب تراب يجعل في العسل ليعجله ، أكرهه ، وخالفه ابن القاسم قال : ولا يعجبني انتباذ البسر المدني ; لأنه رطب وبسر ، ولا بأس ; لأنه ليس شرابا ، وكره نبذ الخبز فيه يوما أو يومين ليلا تتعجل شدته . قال صاحب بأكل الخبز بالنبيذ القبس : طرد ابن عبد الحكم النهي عن الخليطين على عمومه حتى في أشربة الأطباء .
[ ص: 118 ] الثاني : في الكتاب : كره . زاد في الجلاب الحنتم والنقير لورود الحديث الصحيح فيهما ، ولأنها تعجل الشدة في الخليطين . الانتباذ في الدباء والمزفت
فائدة . الدباء : اليقطين ، والمزفت : في التنبيهات بسكون الزاي ما طلي بالزفت ، وهو القار الذي تطلى به السفن ، والحنتم : الجرار الخضر ، وقيل : الحمر ، وقيل : الفخار كيف كان ، وهو جمع حنتمة ، وهي الجرة .
الثالث : في الجلاب : تباح السوبية والفقاع .
الرابع : في الكتاب : إذا ، فليرقها ، فإن اجترأ فخللها أكلها ، وبئس ما صنع ، وكره أكل الخمر يجعل فيها الحيتان ، فتصير مريا ، وفي الجواهر : ملك المسلم خمرا مكروه ، وظاهر المذهب إباحة كل ما تخلل منها ، وكرهه تحليل الخمر سحنون وعبد الملك ، وقال الأستاذ أبو بكر : صورة المسألة : إذا كالملح والخل والماء الحار ، فأما لو خللت بشيء طرح فيها مع العلم بتحريمها ، فلا خلاف في جواز أكلها ، وقال صاحب المقدمات : في تخليلها ثلاثة أقوال : المنع مطلقا ، وقاله ( ش ) والكراهة والفرق بين اقتنائها لتصير خمرا ، وبين ما يصير خلا من عصيره لم يرده خمرا ، وبسبب الخلاف : هل المنع تعبد فيمتنع مطلقا ، أو معلل بالتعدي في الاقتناء ، فيجوز لمن صار عصيره خمرا ؟ أو بالتهمة لقنيتها ، فيجوز للرجل في نفسه التخليل لما عنده على نوع من الكراهة ؟ وإذا منعنا التخليل ، ففي جواز [ ص: 119 ] الأكل ثلاثة أقوال : الجواز ; لانتفاء علة المنع وهو الإسكار ، والمنع مؤاخذة له بنقيض قصده ، ولأن النهي يدل على الفساد في المنهي عنه ، وقاله ( ش ) وعلله بأن ما يلقى الخمر يصير نجسا بالخمر ، فيصير خلا مختلطا بنجاسة ، فيحرم ، ويرد عليه أن المقتضي لتنجيس الخمر وما لابسها هو وصف الإسكار وقد ذهب ، فيطهر ما في أجزاء الدواء المعالج به ، فلا ينجس الخل ، وجوز ( ح ) التخليل لقوله ، عليه السلام : ( خللت بنفسها ) وهو معارض بأمره - عليه السلام - في يحل الخل الخمر كما يحل الدباغ الجلد مسلم بإراقة الخمر التي أهديت له ، فلو كان التخليل مشروعا لأمر به حفظا للمالية ، والثالث : الفرق بين تخليل ما اقتناه من الخمر ، فيمنع ، أو ما تخمر عنده ما لم يرد به الخمر . قاله . سحنون
قاعدة : أسباب الطهارة ثلاثة : إزالة كالغسل بالماء ، أو إحالة ، والدم منيا ، ثم آدميا ، وبهما كالدباغ . كانقلاب الخمر خلا
الخامس : في الجلاب : من أريقت عليه وكسرت ظروفها تأديبا له ; لأن الشرع أدب بالمالية في الكفارات ، [ ص: 120 ] وقال غيره : يشق منها ما أفسدته الخمر ولا ينتفع به إلا فيها ، وما لا فلا صونا للمالية عن الفساد ، وإذا قلنا : لا تفسد ، ففي النوادر : تغسل وينتفع بها ، ولا يضر بقاء الرائحة . وجدت عنده خمر من المسلمين
وفي مختصر : أما الزقاق فلا ينتفع بها ، وأما القلال فيطبخ فيها الماء مرتين ، وتغسل وينتفع بها . ابن عبد الحكم
وفي الجلاب : لا يحل لمسلم بيعها من كافر ولا مسلم لقوله - عليه السلام - في مسلم : ( ) . إن الذي حرم شربها حرم ثمنها
ومن أريقت ; لأن الملك لا يثبت عليها ، وإن أسلم وعنده خمر ، فلا بأس به ; لأن الإسلام يجب ما قبله ، وإذا أسلم وعنده ثمن خمر ، فله أخذه ; لأنه دين من جملة ديونه ، وإن تبايع نصرانيان خمرا ، فقبضت ، ثم أسلم البائع قبل قبض الثمن فعليه دفع الثمن للبائع ; لأنه دين عليه ، وإن أسلم مشتريها فسخ البيع ورد الثمن ; لأنه ممنوع من التسليم ، والمنع الشرعي كالحسي ، فيصير كالبيع المستحق قبل القبض ، وإن أسلم البائع قبل قبض الخمر فسخ البيع ، ورجع البائع بالثمن لتعذر القبض شرعا ، وقد توقف فيها أسلم المشتري قبل قبض الخمر مالك مرة ، وقال : أخاف أن يظلم الذمي ; لأن المانع ليس من قبله . قال غيره : قال : إذا أسلما بعد قبض الثمن دون المثمون ، عليه قيمة الخمر خلافا ابن عبد الحكم لمالك وابن القاسم ، وإن أسلما بعد قبض الخمر دون ثمنها . قال اللخمي على قول عبد الملك : يأخذ الثمن .
وفي الجلاب : وإذا لم يدفع للبائع شيئا ; لأنه ممنوع من البيع لمسلم ، فإن قبض الثمن تصدق به تأديبا له . اشترى مسلم من نصراني خمرا وفاتت
السادس : في الكتاب : أكره للمسلم أن يتسلف من ذمي ثمن خمر ، أو [ ص: 121 ] يبيعه به أو يأخذه بوجه أو يأكل ما اشتري به ، ويجوز أخذه في دينه كما يؤخذ في الجزية .
السابع : في الجلاب : ، فإن أخذ أجرة تصدق بها ، ولم يتملكها لتحريم المنفعة المعاوض عليها . لا يؤاجر الرجل نفسه ، ولا شيئا من أملاكه في عمل الخمر لمسلم ولا نصراني