الفصل الثاني : في سنها ، وفي الكتاب : كلها في الضحايا ، والهدايا إلا في الضأن ، وقاله الأئمة لما في لا يجزئ ما دون الثني من الأنعام مسلم : : ( عندي جذعة من المعز هي خير من مسنة ، فقال ، عليه السلام : اذبحها ولن تجزئ أحدا بعدك أبو بردة بن نيار . وفيه : ( قال ) والمسنة هي الثنية . قال لا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن ابن يونس : قال ابن حبيب : وسن الجذع من الضأن من ستة أشهر ، وقيل : ثمانية أشهر ، وقيل : سنة ، وقاله ( ح ) .
قال ابن حبيب : والثني من المعز ابن سنتين ، وقاله ( ش ) ومن البقر ابن أربع ، ومن الإبل ابن ست ، وقاله ( ش ) ، قال وابن حنبل عبد الوهاب ، و ( ح ) : الثني من المعز ما دخل في الثانية ، ومن البقر ما دخل في الثالثة ، وقاله ( ش ) ، و ( ح ) ، وفي الجواهر : قالأشهب ، وابن نافع ، وعلي بن زياد ، وابن حبيب : الجذع ما له سنة ، وقال ابن وهب عشرة أشهر ، وقيل : ثمانية ، وروي عن وعن سحنون علي سنة . قال : والتحاكم في ذلك إلى أهل اللغة ، والأول أشهر عندهم ، قاله في كتاب الزكاة .
[ ص: 146 ] تنبيه :
إنما اختلفت أسنان الثنايا لاختلافها في قبول الحمل والنزوان ، فإن ذلك إنما يحصل غالبا في الأسنان المذكورة ، ويحصل في الجذع من الضأن بخلاف غيره ، ولما كان ما دون الحمل من الآدمي ناقصا في حين الصغر كان من الأنعام كذلك لا يصلح للتقرب ، وقد تقدم في الزكاة استيعاب هذا المعنى .